الضريبة على الدخل
الإقرار السنوي برسم المداخيل المحصل عليها خلال سنة 2016، قبل فاتح مارس 2017 بالنسبة لأصحاب:
- الدخول المهنية المحددة وفق نظام الربح الجزافي والتي يقل أو يساوي مبلغ الضريبة الاصلية المترتبة عليها والمتعلقة بالربح الادنى عن 5.000 درهم .
- الدخول العقارية
- الأجور أو الإيرادات العمرية المدفوعة من قبل مختلف المشغلين والمدينين بالإيرادات.
- الدخول ذات المنشأ الأجنبي (معاش التقاعد، الأجر...)
دفع الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم شهر يناير 2017:
- المُشغلون والمدينون بالإيرادات عن دخول الأجور؛
- الأشخاص الذاتيون الذين لهم موطن ضريبي بالمغرب أو الذين يمارسون نشاطاً فيه على المكافآت المدفوعة للأشخاص الذاتيين الذين ليس لهم موطن ضريبي في المغرب؛
- المصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها، على الأتعاب والمكافآت المدفوعة إلى الأطباء غير الخاضعين للرسم المهني الذين يقومون بأعمال جراحية في المصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها؛
- الشركات المدينة، للتوزيع والتقييد في حساب أو وضع رهن الإشارة لـ:
- عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها؛
- حاصلات التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت.
دفع الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم الأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة
یجب على الوسطاء المالیین المؤھلین ماسكي حسابات السندات دفع الضريبة المحجوزة في المنبع على أرباح تفويت الممتلكات العقارية في الشهر الموالي للشهر الذي تمت فيه عملية التفويت لقابض الإدارة الجبائية.
الإقرار بالأرباح العقارية
يجبُ على المُلاّك أو أصحاب حق الانتفاع والخاضعين للضريبة فيما يتعلق بتفويت الممتلكات العقارية أو الحقوق العينية المرتبطة بها أن يُسلموا مقابل وصل إقرارا في نفس الوقت، إن اقتضى الحال، مع دفع الضریبة المنصوص عليه في المادة 173 أدناه إقرارا لقابض إدارة الضرائب خلال الثلاثین (30) یوما الموالیة لتاریخ التفویت.
الضريبة على الشركات
-
هام :يجب على المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أن تدلي بإقراراتها وأن تؤدي ضرائبها بالطريقة الالكترونية.
I- الإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة (المادة 20- Iمن المدونة العامة للضرائب)
يودع الإقرار من لدن الشركات سواء أكانت خاضعة للضريبة على الشركات أم معفاة منها، قبل انصرام الثلاثة (3) أشهر الموالية لتاريخ اختتام السنة محاسبية، بالنسبة للشركات التي تعتمد سنة محاسبية غير موافقة للسنة المدنية.
يتوجب إيداع الإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة بالنسبة للشركات التي ينتهي أجل الثلاثة (3) أشهر، السالف الذكر لديها في آخر فبراير.
- تؤدى تكملة الضريبة على الشركات المستحقة برسم السنة المحاسبية المختتمة (المادة 170- IVمن المدونة العامة للضرائب)
- تؤدى الدفعات المقدمة على الحساب تلقائيا قبل انقضاء الشهر الثالث والسادس والتاسع والثاني عشر من تاريخ افتتاح السنة المحاسبية الجارية أو يؤدى مبلغ الحد الأدنى للضريبة المحدد في ثلاثة آلاف درهم دفعة واحدة قبل انصرام الشهر الثالث من تاريخ افتتاح السنة المحاسبية الجارية (المادة 170- Iمن المدونة العامة للضرائب).
- تؤدى الضريبة على الشركات المستحقة برسم مبلغ رقم الأعمال المقبوض خلال شهر يناير من سنة 2018من لدن الشركات غير المقيمة المبرم معها صفقات أشغال أو بناء أو تركيب التي اختارت الخضوع للضريبة على الشركات بشكل جزافي (المادة 170- VIمن المدونة العامة للضرائب)
-
II-الإقرار المتعلق بالمكافآت المدفوعة للغير و الإقرار بالمكافآت المدفوعة لأشخاص غير مقيمين المودعان في آن واحد مع الإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة
1- يودع الإقرار من طرف المنشآت التي تزاول نشاطا في المغرب بما في ذلك الشركات غير المقيمة التي اختارت الضريبة الجزافية، و ذلك برسم الأتعاب أو العمولات أو أجور السمسرة أو مكافآت أخرى من نفس النوع أو تخفيضات أو إرجاعات منحت بعد تحرير الفاتورات لأشخاص خاضعين للرسم المهني، و ذلك برسم السنة المحاسبية المختتمة (المادة 151- Iمن المدونة العامة للضرائب)
2 - يودع الإقرار من طرف المصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها بالنسبة للأعمال الجراحية والطبية التي ينجزها لديها الأطباء الخاضعون للرسم المهني، و ذلك برسم السنة المحاسبية المختتمة (المادة 151- IIمن المدونة العامة للضرائب)
3- يودع الإقرار من طرف المصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها بالنسبة للأتعاب و المكافآت المدفوعة للأطباء غير الخاضعين للرسم المهني برسم الأعمال الجراحية والطبية التي أنجزوها لديها خلال السنة المختتمة (المادة 151- IIIمن المدونة العامة للضرائب)
- تؤدى من لدن المصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها ،الضريبة المحجوزة في المنبع من مبلغ الأتعاب و المكافآت المؤداة في الشهر االسابق (يناير) للأطباء غير الخاضعين للرسم المهني عن الأعمال الطبية أو الجراحية التي يقومون بها لديها (المادتان 157 و 174 من المدونة العامة للضرائب)
-
4- يودع الإقرار من قبل الخاضعين للضريبة الذين يقيمون بالمغرب أو يزاولون مهنة فيه و الذين يدفعون أو يضعون رهن الإشارة أو يقيدون في حساب أشخاص غير مقيمين خلال السنة المحاسبية المختتمة، المكافآت المشار إليها في المادة 15 من المدونة العامة للضرائب (المادة 154 من المدونة العامة للضرائب)
- تؤدى الضريبة المحجوزة في المنبع على المكافآت المدفوعة لأشخاص غير مقيمين أو الموضوعة رهن إشارتهم أو المقيدة في حساباتهم خلال الشهر االسابق (يناير) ، و ذلك من طرف الخاضعين للضريبة الذين يدفعون أو يتوسطون في دفع المكافآت المذكورة. (المادتان 160 و171 من المدونة العامة للضرائب)
- إذا تم الدفع من طرف شخص غير مقيم لفائدة شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم، فإن الضريبة تكون مستحقة على المنشأة أو المؤسسة الزبونة بالمغرب. (المادة 160-II من المدونة العامة للضرائب)
-
III - الإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة برسم زائد القيمة الناتج عن تفويتات القيم المنقولة
يودع الإقرار من لدن الشركات غير المقيمة التي لا تتوفر على مقر بالمغرب ، و ذلك برسم زائد القيمة الناتج عن تفويتات القيم المنقولة المحققة بالمغرب خلال الثلاثين (30) يوما الموالية للشهر الذي تمت فيه التفويتات المذكورة (المادة 20 - IIIمن المدونة العامة للضرائب)
- يكون أداء الضريبة على الشركات المستحقة من لدن الشركات غير المقيمة برسم زائد القيمة الناتج عن تفويتات القيم المنقولة المحققة بالمغرب مصاحبا للإقرار بزائد القيمة المشار إليه أعلاه (المادة 170- VIIIمن المدونة العامة للضرائب)
-
- IVالإقرار بعوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها
- تؤدى الضريبة المحجوزة في المنبع من لدن هيئات الائتمان العامة والخاصة والشركات والمؤسسات، على عوائد الأسهم وحصص المشاركة و الدخول المعتبرة في حكمها التي تم دفعها أو وضعها رهن إشارة المستفيدين منها بالمغرب أو بالخارج أو تقييدها في حسابهم خلال الشهر االسابق (يناير) (المادتان 158 و171 من المدونة العامة للضرائب)
-
-V الإقرار بالحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت و عائدات شهادات الصكوك
- تؤدى الضريبة المحجوزة في المنبع من لدن هيئات الائتمان العامة والخاصة والشركات والمؤسسات، على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت و عائدات شهادات الصكوك التي تم دفعها أو وضعها رهن إشارة المستفيدين منها أو تقييدها في حسابهم خلال الشهر االسابق (يناير) (المادتان 159و171 من المدونة العامة للضرائب)
-
-
.
الضريبة على القيمة المضافة
يتم الإقرار الشهري و كذا الأداء الإلكترونيين للضريبة على القيمة المضافة لشهر يناير قبل انصرام شهر فبراير بالنسبة للملزمين الخاضعين للضريبة حسب نظام الإقرار الشهري.
واجبات التمبر
تؤدّى واجبات التمبر عن طريق الإقرار بالنسبة للشركات التي يساوي أو يتجاوز رقم أعمالها السنوي برسم آخر سنة محاسبية مختتمة مليوني ( 2.000.000) درهم.
يجبُ أن تُدفع الواجبات المحصل عليها برسم أحد الأشهر قبل انتهاء الشهر الموالي لقابض الإدارة الجبائية المعنية.
واجبات التسجيل و التمبر
واجبات التمبر
- تؤدى بناء على إقرار :
- واجبات التمبر المستحقة على إعلانات الإشهار على الشاشة ؛
- واجبات التمبر بالنسبة للمقاولات التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها السنوي برسم آخر سنة محاسبية مختتمة مليوني (2.000.000) درهم.
وعندما يقل رقم الأعمال المحقق خلال سنة معينة عن مليوني (2.000.000) درهم، لا تعفى المقاولة من إلزامية الأداء بواسطة الإقرار إلا إذا ظل رقم الأعمال المذكور أقل من هذا المبلغ لمدة ثلاث (3) سنوات محاسبية متتالية.
- ويخص أداء واجبات التمبر بناء على إقرار :
- أصحاب إعلانات الإشهار على الشاشة الذين يجب أن يكتتبوا عن كل شهر إقرارا عن إعلانات الإشهار المبرمجة في الشهر الموالي وأن يدفعوا الواجبات المستحقة إلى قابض إدارة الضرائب المختص.
- المقاولات الواجب عليها (أو المرخص لها ) أداء واجبات التمبر بواسطة الإقرار، بحيث يجب أداء الواجبات المستحقة برسم شهر معين قبل انصرام الشهر الموالي لدى قابض إدارة الضرائب المختص.