تلخص هذه الوثيقة بإيجاز شديد مقتضيات المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالضريبة على الشركات. وهي لا تحل بأي حال من الأحوال محل القوانين والأنظمة الجاري بها العمل (المتاحة على صفحات هذه البوابة على الموقع "التشريع والتنظيم الجبائيين").
الباب الأول: نطاق التطبيق
الأشخاص المفروضة عليهم الضريبة
تخضع وجوباً للضريبة على الشركات:
- الشركات مھما كان شكلھا وغرضھا (ما عدا الشركات الفعلية التي لا تضم سوى أشخاص طبيعيين والشركات العقارية التي يطلق عليها اسم 'الشركات العقارية الشفافة')؛
- المؤسسات العمومیة وغیرھا من الأشخاص المعنویین الذین یقومون باستغلال أو بعملیات تھدف للحصول على ربح؛
- الصنادیق المحدثة بنص تشریعي أو باتفاقیة؛
- مراكز التنسیق التابعة لشركة غیر مقیمة.
تخضع للضریبة على الشركات، بشكل اختیاري لا رجعة فیه، شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة المؤسسة بالمغرب والتي لا تضم سوى أشخاص طبيعيين وكذا شركات المحاصة.
إقليمية الضريبة
تفرض الضریبة على الشركات المتوفرة أو غیر المتوفرة على مقر بالمغرب بالنسبة لجمیع الحاصلات والأرباح والدخول:
- المتعلقة بالأموال التي تملكھا والنشاط الذي تقوم به والعملیات الھادفة إلى الحصول على ربح التي تنجزھا في المغرب ولو بصورة عرضیة؛
- المخول حق فرض الضریبة علیھا للمغرب عملا باتفاقیات تھدف إلى تجنب الازدواج الضریبي فیما یتعلق بالضرائب على الدخل.
الباب الثاني: الأساس الخاضع للضريبة
تُساوي الحصيلة الضريبية الخاضعة للضريبة فائض عائدات الاستغلال والأرباح على تكاليف الاستغلال، بعد تغييرها إن اقتضى الحال، طبقاً للتشريع المحاسبي الجاري به العمل.
يُمكن ترحيل عجز سنة محاسبية إلى غاية السنة الرابعة الموالية، باستثناء جزء العجز المطابق لاهتلاكات عناصر الأصول الذي يمكن ترجيله إلى أجل غير مسمى.
الباب الثالث: كيفية الاداء
تؤدّى الضريبة تلقائياً في أربع (4) دفعات مقدمة على الحساب تساوي كل واحدة منها 25% من مبلغ الضريبة المستحقة عن آخر سنة مختتمة.
عندما يفوق المبلغ النهائي للضريبة على الشركات الدفعات المقدمة المدفوعة، تتم التسوية عبر الأداء التلقائي لباقي الضريبة من قبل الشركة في نفس الوقت الذي تؤدى فيه الدفعة المقدمة الأولى.
وفي حالة العكس، تقوم الشركة تلقائيا باستنزال زائد الضريبة الذي دفعته من الدفعات الاحتياطية المستحقة برسم السنوات المحاسبية الموالية وإن اقتضى الحال من الضريبة المستحقة برسم هذه السنوات
الباب الرابع: الحدّ الأدنى للضريبة
لا يُمكن أن يقل مبلغ الضريبة الواجبة على الشركات عن الحدّ الأدنى للضريبة. يتكون أساس احتساب الحدّ الأدنى للضريبة من مبلغ الحاصلات (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة) التي يشملها القانون. لا يُمكن أن يقلّ الحد الأدنى للضريبة عن 3000 درهم (LF 2014) كما يجب أن يتم سداده على دفعة واحدة قبل نهاية الشهر الثالث التالي لتاريخ افتتاح السنة المحاسبية الجارية.
تُعفى الشركات غير الشركات الحاصلة على امتياز تسيير مرفق عمومي من أداء مبلغ الحدّ الأدنى للضريبة طوال الستة والثلاثين (36) شهراً الأولى الموالية لتاريخ بداية استغلالها.
غير أنه يتوقف تطبيق هذا الإعفاء عند انقضاء الستين (60) شهراً الأولى الموالية لتاريخ تأسيس الشركات المعنية.
سعر الحدّ الأدنى للضريبة
يحدد سعر الحدّ الأدنى للضريبة في:
- 0.25% بالنسبة للعمليات التي تقوم بها المنشآت التجارية والمتعلقة ببيع المواد التالية: المنتجات النفطية، الغاز، الزبدة، الزيت، السكر، الدقيق، الماء والكهرباء.
- 0.5% بالنسبة لجميع النشاطات الأخرى.
الباب الخامس: السعر
السعر العادي للضريبة
يحدد سعر الضريبة على الشركات كما يلي:
بالأسعار النسبية التالية:
مبلغ الربح الصافي) بالدرھم) |
السعر |
- یساوي أو یقل عن 300.000 |
%10 |
- من 001. 300 إلى 000. 000 .1 |
%20 |
- من 001. 000 1 إلى 000. 000. 5 |
%30 |
- ما فوق 000.000 .5 |
%31 |
- 37% فیما یخص مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمھا وبنك المغرب وصندوق الإیداع والتدبیر وشركات التأمین وإعادة التأمین.
الأسعار النوعية للضريبة
تحدد الأسعار النوعیة للضریبة على الشركات كما یلي:
- 8.75% :
- فیما یخص المنشآت التي تزاول نشاطھا في المناطق الحرة للتصدیر طوال العشرین ( 20 ) سنة المحاسبیة المتتابعة الموالیة للسنة المحاسبیة الخامسة للإعفاء من مجموع الضریبة؛
- شركات الخدمات المكتسبة لصفة 'القطب المالي للدار البيضاء' فيما بعد مدة الخمس (5) سنوات المحاسبية المعفاة؛
- 10%:
- بناء على اختيار، فيما يخص البنوك الحرة (Banques Offshores) طوال الخمس عشرة (15) سنة الأولى المتتالية الموالية لتاريخ الحصول على الاعتماد؛
- بالنسبة للمقرات الجهوية أو الدولية المكتسبة لصفة 'القطب المالي للدار البيضاء' ابتداء من السنة المحاسبية الأولى التي تمّ فيها الحصول على الصفة المذكورة؛
- 17.50% بصفة دائمة:
- المنشآت المصدرة للمعادن من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها عملية التصدير الأولى. كما تستفيد أيضاً من هذه النسبة المنشآت المصدرة للمعادن التي تبيع منتجات تامة الصنع.
- المنشآت التي لها موطن ضريبي أو مقر اجتماعي بإقليم طنجة والتي تزاول نشاطاً رئيسياً بدائرة نفوذ الإقليم المذكور.
وبعد مدّة 5 سنوات من الإعفاءـ تطبق النسبة المخفضة بصفة دائمة على:
- المنشآت المصدرة للمنتجات أو الخدمات، باستثناء المنشآت المصدرة للمعادن المستعملة، التي تحقق في السنة رقم أعمال حين التصدير؛
- المنشآت غير المزاولة نشاطها في القطاع المنجمي التي تبيع لمنشآت أخرى مقامة في المواقع الخاصة بالتصدير منتجات تامة الصنع معدة للتصدير فيما يخص رقم أعمالها المنجز مع المواقع المذكورة؛
- المنشآت الفندقية وشركات تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي بالنسبة لجزء الأساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم أعمالها الذي تمّ تحقيقه بعملات أجنبية محولة إلى المغرب بصفة فعلية مباشرة أو لحسابها عن طريق وكالات الأسفار.
- شركات الخدمات المكتسبة لصفة 'القطب المالي للدار البيضاء' فيما يخص رقم أعمالها حين التصدير وزائد القيمة الصافي ذو المصدر الأجنبي المحقق خلال سنة محاسبية معينة؛
- 17.50% بصفة مؤقتة خلال الخمس سنوات الأولى:
-- المنشآت الحرفیة التي یكون إنتاجھا أساسا حصیلة عمل یدوي؛
- المؤسسات الخاصة للتعلیم أو التكوین المھني؛
- الشركات الرياضية؛
- المنعشون العقاریون أشخاص معنویون الذین ینجزون خلال مدة أقصاھا ثلاث ( 3) سنوات ابتداء من تاریخ رخصة البناء، عملیات بناء أحیاء و إقامات ومبان جامعیة تتكون على الأقل من خمسین (50) غرفة لا تتجاوز الطاقة الإيوائية لكل غرفة سريرين، برسم الدخول المتأتية من إيجار أحياء وإقامات ومبان جامعية.
سعر ومبالغ الضريبة الجزافية
یحدد سعر ومبالغ الضریبة الجزافیة كما یلي:
- 8% دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة من مبلغ الصفقات: الشركات غير المقيمة المبرمة معها صفقات الأشغال أو البناء أو التركيب والتي اختارت الضريبة الجزافية. يترتب على دفع الضريبة على الشركات بهذا السعر الإبراء من الضريبة المحجوزة في المنبع.
- مقابل القيمة بالدرهم لمبلغ خمسة وعشرين ألف (25.000) دولار أمريكي في السنة، بناء على اختيار، مع الإبراء من جميع الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الأرباح والدخول بالنسبة للبنوك الحرة (Banques Offshore).
- مقابل القیمة بالدرھم لمبلغ خمسمائة ( 500 ) دولار أمریكي في السنة، مع الإبراء من جمیع الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الأرباح أو الدخول بالنسبة للشركات القابضة الحرة (Holding Offshore).
أسعار الضريبة على الشركات المحجوزة من المنبع
تحدد أسعار الضریبة على الشركات المحجوزة في المنبع كما یلي:
- 10% من المبالغ الإجمالية دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، المقبوضة من لدن الأشخاص الذاتيين أو المعنويين غير المقيمين.
- 20% دون احتساب الضریبة على القیمة المضافة، من مبلغ الحاصلات من التوظیفات المالیة ذات الدخل الثابت.
- 15% من مبلغ عوائد الأسھم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمھا.