تلخص هذه الوثيقة بإيجاز شديد مقتضيات المدونة العامة للضرائب المتعلقة برسم الخدمات الجماعية . وهي لا تحل بأي حال من الأحوال محل القوانين والأنظمة الجاري بها العمل (المتاحة على صفحات هذه البوابة على الموقع "التشريع والتنظيم الجبائيين").
الباب الأول: الأشخاص والعناصر الخاضعة للرسم
يفرض رسم الخدمات الجماعية سنويا بموقع العقارات الخاضعة للرسم باسم المالك أو من له حق الانتفاع أو باسم حائز العقار أو واضع اليد عليه إذا لم يعرف مالكه أو صاحب حق الانتفاع منه، بالنسبة
- للعقارات المبنية و المباني على اختلاف أنواعها؛
- للمعدات والأدوات وجميع وسائل الإنتاج الخاضعة للرسم المهني.
يطبق هذا الرسم داخل:
- دوائر الجماعات الحضرية؛
- المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية كما هي محددة بأحكام القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير السالف الذكر
- المراكز المحددة المعينة بنص تنظيمي
- المحطات الصيفية و الشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية والتي يتم تحديد الدوائر التي يفرض رسم السكن داخلها بنص تنظيمي.
الباب الثاني: الإعفاءات
لا يخضع لرسم الخدمات الجماعية الملزمون المستفيدون من الإعفاء الكلي الدائم من رسم السكن والرسم المهني وكذا الأحزاب السياسية و المركزيات النقابية بالنسبة للعقارات التي تملكها هذه الهيئات و المخصصة لمقراتها باستثناء:
- الأبناك الحرة (Banques Offshore) بالنسبة للعقارات المستغلة لإقامة مقارها أو وكالاتها والشركات القابضة الحرة (Holding Offshore).
- المنشآت المقامة بالمنطقة الحرة بميناء طنجة بالنسبة للأنشطة المزاولة داخل هذه المنطقة والمنظمة بأحكام الظهير الشريف رقم 1-61-426 السالف الذكر.
- هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (O.P.C.V.M.) المنظمة بأحكام الظهير بمثابة قانون رقم 1-93-213 السالف الذكر.
- صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد (F.P.C.T.) المنظمة بمقتضيات القانون رقم 10-98 السالف الذكر.
- هيئات توظيف رأس المال بالمجازفة (O.P.C.R.) المنظمة بالقانون رقم 41-05 السالف الذكر بالنسبة للأنشطة المزاولة في إطار غرضها القانوني.
- التعاونيات و اتحاداتها المحدثة وفقا للقانون والتي يخضع نظامها الأساسي وتسييرها وعملياتها للقوانين الجاري بها العمل والخاصة بالأصناف التي تنتمي إليها هذه التعاونيات والتي لا تتوفر فيها الشروط التالية:
- عندما تنحصر أنشطتها في جمع المواد الأولية لدى المنخرطين بها وتسويقها؛
- أو عندما يقل رقم أعمالها السنوي عن مليوني (2.000.000) درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، إذا كانت تزاول نشاطا يتعلق بتحويل مواد أولية تم جمعها لدى منخرطيها أو عناصر داخلة في الإنتاج بواسطة تجهيزات ومعدات ووسائل إنتاج أخرى مماثلة لما تستعمله المنشآت الصناعية الخاضعة للضريبة على الشركات، وتسويق المنتجات التي قامت بتحويلها ؛
- بنك المغرب
- الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الحاصلين على رخصة البحث أو امتياز استغلال حقول الهيدروكاربورات المنظمة بالقانون رقم 21-90 السالف الذكر المتعلق بالبحث واستغلال حقول الهيدروكاربورات.
- الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بالنسبة للعقارات المخصصة للسكن ما عدا السكن الوظيفي.
الباب الثالث: تحديد أساس فرض الرسم
يفرض رسم الخدمات الجماعية على أساس:
- فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة لرسم السكن وللرسم المهني بما فيها تلك المعفاة بصفة دائمة أو مؤقتة، على أساس القيمة الإيجارية المعتمدة لاحتساب الرسمين المذكورين؛
- فيما يخص العقارات غير الخاضعة لرسم السكن، إما على مبلغ إيجارها الإجمالي عندما يتعلق الأمر بعقارات مؤجرة أو على قيمتها الإيجارية عندما تكون موضوعة رهن إشارة الغير دون مقابل.
الباب الرابع: سعر رسم الخدمات الجماعية وتوزيع عائده
يحدد سعر رسم الخدمات الجماعية كما يلي:
- 10,50% من القيمة الإيجارية المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه فيما يخص العقارات الواقعة داخل دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية؛
- 6,50% من القيمة الإيجارية المذكورة فيما يخص العقارات الواقعة بالمناطق المحيطة للجماعات الحضرية.
يوزع عائد رسم الخدمات الجماعية من طرف المصالح المكلفة بالتحصيل كما يلي:
- 95% لفائدة ميزانيات الجماعات؛
- 5% لفائدة ميزانيات الجهات.