تلخص هذه الوثيقة بإيجاز شديد مقتضيات المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالضريبة على الدّخل. وهي لا تحل بأي حال من الأحوال محل القوانين والأنظمة الجاري بها العمل (المتاحة على صفحات هذه البوابة على الموقع "التشريع والتنظيم الجبائيين").
الباب الأول: نطاق التطبيق
تفرض الضريبة على الدخل على دخول وأرباح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والذين لم يختاروا الخضوع للضريبة على الشركات.
أصناف الدخول والأرباح المعنية هي:
- الدخول المهنية؛
- الدخول الناتجة عن المستغلات الفلاحية؛
- الأجور والدخول المعتبرة في حكمها؛
- الدخول والأرباح العقارية؛
- الدخول والأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة.
إقليمية الضريبة
يخضعُ للضريبة على الدخل:
- الأشخاص الطبیعیون الذین لھم موطن ضریبي بالمغرب فیما یخص جمیع دخولھم وأرباحھم ذات المنشأ المغربي أو الأجنبي؛
- الأشخاص الطبیعیون الذین لیس لھم موطن ضریبي بالمغرب فیما یخص جمیع دخولھم وأرباحھم ذات المنشأ المغربي؛
- الأشخاص المتوفرون أو غیر المتوفرین على موطن ضریبي بالمغرب إذا حققوا أرباحا أو قبضوا دخولا یخول حق فرض الضریبة علیھا للمغرب عملا باتفاقیات تھدف إلى تجنب الازدواج الضریبي فیما یتعلق بالضریبة على الدخل.
يعتبر الشخص الطبیعي متوفرا على موطن ضریبي في المغرب حسب مدلول ھذه المدونة إذا كان له فیه محل سكنى دائم أو مركز مصالحه الاقتصادیة أو كانت المدة المتصلة أو غیر المتصلة لمقامه بالمغرب تزید على 183 یوما عن كل فترة 365 یوما.
یعد موظفو الدولة الذین یمارسون مھام وظائفھم أو یكلفون بمأموریة في الخارج متوفرین على موطن ضریبي بالمغرب إذا كانوا يتمتعون بالإعفاء من الضريبة الشخصية على الدّخل في البلد الأجنبي الذي يقيمون به.
الباب الثاني: الدخول المهنية
تعريف
تُعدّ دخولاً مهنية:
- الأرباح التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون من مزاولة:
- مهن تجارية، صناعية أو حرفية؛
- مهن المنعشين العقاريين أو مهنة مجزئ الأراضي أو مهنة تجار الأملاك؛
- مهنة حرة أو مهنة أخرى غير المهن المنصوص عليها أعلاه؛
- الدخول التي تكتسي طابع التكرار؛
- المبالغ الإجمالية التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون الذين ليس لديهم موطن ضريبي بالمغرب أو الأشخاص المعنويون غير الخاضعين للضريبة على الشركات والذين لا يوجد مقرهم بالمغرب في مقابل إنجاز أعمال أو تقديم خدمات لحساب أشخاص طبيعيين أو معنويين يتوفرون على موطن ضريبي بالمغرب أو يزاولون نشاطاً فيه، إذا كانت الأعمال أو الخدمات الآنفة الذكر لا ترتبط بنشاط مؤسسة في المغرب تابعة للشخص الطبيعي أو المعنوي غير المقيم بالمغرب.
الإعفاءات الرئيسية
- الإعفاء الدائم على المنشآت المقامة في منطقة حرة بمیناء طنجة برسم العملیات المنجزة داخل المنطقة المذكورة.
- الإعفاء من الفرض الدائم للضريبة على الدّخل طوال مدة خمس (5) سنوات بالسعر المخفض لـ:
- المنشآت المصدرة للمنتجات أو الخدمات، باستثناء المنشآت المصدرة للمعادن المستعملة، التي تحقق في السنة رقم أعمال حين التصدير؛
- المنشآت غير المزاولة نشاطها في القطاع المنجمي التي تبيع لمنشآت أخرى مقامة في المواقع الخاصة بالتصدير منتجات تامة الصنع معدة للتصدير فيما يخص رقم أعمالها المنجز مع المواقع المذكورة؛
- المنشآت الفندقية وشركات تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي بالنسبة لجزء الأساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم أعمالها الذي تمّ تحقيقه بعملات أجنبية محولة إلى المغرب بصفة فعلية مباشرة أو لحسابها عن طريق وكالات الأسفار.
- الإعفاء المتبوع بفرض سعر مخفض بصفة مؤقتة للمنشآت التي تزاول أنشطتها في المناطق الحرة للتصدير بـ:
- الإعفاء الكُلي طوال السنوات الخمس الأولى المتتالية ابتداء من تاريخ الشروع في استغلالها.
- تخفيض الضريبة بنسبة 80% طوال العشرين (20) سنة الموالية.
نظام فرض الضريبة
يحدد الدخل المهني وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية.
غير أن في إمكان الخاضعين للضريبة الذين يزاولون نشاطهم بصفة فردية أو في إطار شركة فعلية أن يختاروا الخضوع للضريبة على الدّخل وفق إحدى الأنظمة الثلاث:
- نظام النتيجة الصافية المبسطة؛
- نظام الربح الجزافي؛
- نظام المقاول الذاتي.
يُحدد ربح الشركات غير الخاضعة للضريبة على الشركات:
- وجوبا وفق نظام النتیجة الصافیة الحقیقیة، فیما یتعلق بشركات التضامن وشركات التوصیة البسیطة وشركات المحاصة؛
- حسب الاختیار بالنسبة لنظام النتیجة الصافیة المبسطة أو نظام الربح الجزافي، فیما یتعلق بالأموال المشاعة والشركات الفعلیة.
نظام النتيجة الصافية الحقيقية
أهلية الخضوع للنظام
يُشكل نظام النتيجة الصافية الحقيقية نظام القانون العام.
فهو يعتبر ضرورياً بالنسبة لشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات المحاصة.
الأرباح المفروضة عليها الضريبة
تحدد الحصیلة الخاضعة للضریبة المتعلقة بكل سنة محاسبیة بعد تغییرھا، إن اقتضى الحال، طبقا للنصوص التشریعیة والتنظیمیة الجبائیة المعمول بھا، باعتبار ما زاد من العائدات على التكالیف في السنة المحاسبیة التي وقع الالتزام بھا أو تحملھا لما یتطلبه النشاط المفروضة علیه الضریبة تطبیقا للتشریع والتنظیم المحاسبي الجاري بھما العمل.
يقتضي هذا النظام مسك محاسبة كاملة.
نظام النتيجة الصافية المبسطة
أهلية الخضوع للنظام
یطبق نظام النتيجة الصافية المُبسطة بناء على اختيار.
غیر أنه لا یسري على الخاضعین للضریبة الذین یتجاوز رقم أعمالھم السنوي دون احتساب الضریبة على القیمة المضافة أو المرحل إلى السنة دون احتساب الضریبة على القیمة المضافة:
- 2.000.000 درهم إذا تعلق الأمر بالأنشطة التالية:
- الأنشطة التجارية؛
- الأنشطة الصناعية أو الحرفية؛
- مجهز سفن الصيد البحري.
- 500.000 درهم إذا تعلق الأمر بـ:
- مقدمي الخدمات؛
- المهن الحرة أو جميع المهن (المهن غير التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو مهنة المنعشين العقاريين أو مهنة مجزئ الأراضي أو مهنة تجار الأملاك)؛
- الدخول التي تكتسي طابع التكرار.
یظل اختیار نظام النتیجة الصافیة المبسطة ساري المفعول ما لم یتجاوز رقم الأعمال المحقق طوال سنتین محاسبیتین متتابعتین الحدود المقررة أعلاه لكل مھنة.
الأرباح المفروضة عليها الضريبة
تحدد النتیجة الصافیة المبسطة لكل سنة محاسبیة بعد تصحیحھا في البیان المعتمد للمرور من النتیجة المحاسبیة إلى النتیجة الصافیة الجبائیة باعتبار ما زاد من الحاصلات على تكالیف السنة المحاسبیة التي وقع الالتزام بھا أو تحملھا لما یتطلبه النشاط المفروضة علیه الضریبة وذلك تطبیقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھا في المیدان المحاسبي مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها أعلاه باستثناء المؤن والعجز القابل للترحيل.
يقتضي هذا النظام مسك محاسبة مبسطة.
نظام الربح الجزافي
أهلية الخضوع للنظام
یطبق نظام الربح الجزافي بناء على اختيار.
لا يمكن أن يسري هذا النظام على:
- الخاضعین للضریبة الذین یزاولون مھنة من المھن أو نشاطا من الأنشطة المحددة بنص تنظیمي؛
- الخاضعین للضریبة الذین یتجاوز رقم أعمالھم السنوي أو المقدر للسنة باعتبار الضریبة على القیمة المضافة:
-1.000.000 درهم إذا تعلق الأمر بالأنشطة التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو مجهزي سفن الصيد البحري؛
-250.000 درهم إذا تعلق الأمر بمقدمي الخدمات مقدمي الخدمات، المهن الحرة أو جميع المهن (المهن غير التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو مهنة المنعشين العقاريين أو مهنة مجزئ الأراضي أو مهنة تجار الأملاك)، الدخول التي تكتسي طابع التكرار.
.
یظل اختیار نظام الربح الجزافي ساري المفعول مادام رقم الأعمال المحقق لم یتجاوز طوال سنتین متتابعتین الحدود المقررة أعلاه.
وفي حالة العكس، یطبق نظام النتیجة الصافیة الحقیقیة على الدخول المھنیة المحققة ابتداء من فاتح ینایر من السنة الموالیة للسنتین اللتین وقع خلالھما تجاوز الحدود الآنفة الذكر، إلا إذا عبر الخاضع للضریبة عن اختیار نظام النتیجة الصافیة المبسطة.
الأرباح المفروضة عليها الضريبة
الربح الجزافي
یحدد الربح الجزافي بضرب رقم أعمال كل سنة مدنیة في معامل یخصص لكل مھنة وفق البیانات الواردة في الجدول الملحق بھذه المدونة.
الربح الأدنى
لا یمكن أن یقل الربح السنوي للخاضعین للضریبة الذین اختاروا نظام الربح الجزافي عن مبلغ القیمة الإیجاریة السنویة العادیة والحالیة لكل مؤسسة من مؤسسات الخاضع للضریبة بعد أن یطبق علیھا معامل تندرج قیمته من 0,5إلى 10 مراعاة لأهمية المؤسسة وسمعتھا التجاریة ومستوى نشاطھا.
نظام المقاول الذاتي
أهلية الخضوع للنظام
يُطبق نظام المقاول الذاتي بناء على اختيار.
لاختيار نظام المقاول الذاتي، يجب احترام الشروط التالية:
- يجبُ ألا يتجاوز رقم الأعمال السنوي المحصل عليه الحدود التالية.
-500.000 درهم فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية والتجارية والأنشطة الحرفية؛
- 200.000 درهم فيما يتعلق بمقدمي الخدمات.
- يجبُ على الخاضع للضريبة أن ينخرط في نظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل.
يُستثنى من هذا النظام، الخاضعون للضريبة الذين يزاولون مهناً أو أنشطة أو يقدمون خدمات، محددة بموجب نصّ تنظيمي.
أساس فرض الضريبة
یخضع الأشخاص الطبیعیون الذین یزاولون نشاطا مھنیا بصورة فردیة كمقاولین ذاتیین، طبقا للتشریع والأنظمة الجاري بھا العمل، للضریبة على الدخل بتطبیق الأسعار المشار إلیھا على رقم الأعمال السنوي المحصل علیه:
- 1% بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليه الذي لا يتجاوز 500.000 درهم فيما يتعلق بالأنشطة التجارية والصناعية والأنشطة الحرفية.
- 2% بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليه الذي لا يتجاوز 200.000 درهم فيما يتعلق بمقدمي الخدمات.
تبرئ الاقتطاعات بالأسعار المحددة من الضريبة على الدّخل.
الباب الثالث: الدخول الفلاحية
تعريف
تعتبر دخولا فلاحیة، الأرباح المحققة من طرف فلاح أو مرب للماشیة أو ھما معا والمتأتیة من كل نشاط متعلق باستغلال دورة إنتاج نباتیة أو حیوانیة أو ھما معا تكون منتجاتھا معدة لتغذية الإنسان أو الحیوان أو ھما معا و كذا الأنشطة المرتبطة بمعالجة تلك المنتجات باستثناء أنشطة التحویل المنجزة بواسطة وسائل صناعیة.
ویعتبر كإنتاج حیواني حسب مدلول ھذه المدونة، الإنتاج المتعلق بتربیة الأبقار والأكباش والماعز والجمال.
وتُعتبر دُخولاً فلاحية كذلك، الدّخول المحققة من طرف مجمع يكون هو بنفسه فلاحاً أو مُربياً للماشية أو هما معاً في إطار برامج التجميع.
أنظمة فرض الضريبة
یعفى من الضریبة على الدخل بصفة دائمة الخاضعون للضریبة برسم الدخول الفلاحیة والذين یحققون رقم أعمال سنوي برسم ھذه الدخول یقل عن خمسة ملایین (5.000.000) درھم.
یخضع وجوبا لنظام النتیجة الصافیة الحقیقیة:
- المستغلون الأفراد والملاك الشركاء في الشياع الذين يجاوز رقم أعمالهم السنوي المتعلق بالنشاط الزراعي مليوني درهم.
- الشركات غير الخاضعة للضريبة على الشركات.
يستفيد المستغلون الفلاحيون الخاضعون للضريبة من فرض الضريبة بسعر مخفض بنسبة 20% خلال الخمس (5) سنوات الأولى، ابتداء من السنة الأولى للنشاط.
التنفيذ التدريجي للضريبة الفلاحية
حدّد القانون تنفيذاً تدريجياً للضريبة الفلاحية، ابتداء من فاتح يناير 2014، للمستغلين الفلاحيين الكبار الذين يحققون رقم معاملات أكثر من أو يساوي 5.000.000 درهم.
كما يستفيدون من الإعفاء من الضريبة على الدّخل:
- من فاتح يناير 2014 إلى 31 دجنبر 2015، المستغلون الفلاحيون الذين يحققون رقم معاملات أقل من 35.000.000 درهم.
- من فاتح يناير 2016 إلى 31 دجنبر 2017، المستغلون الفلاحيون الذين يحققون رقم معاملات أقل من 20.000.000 درهم.
- من فاتح يناير 2018 إلى 31 دجنبر 2019، المستغلون الفلاحيون الذين يحققون رقم معاملات أقل من 10.000.000 درهم.
الباب الرابع: الأجور
تعريف
تعد من قبيل الأجور لتطبيق الضريبة على الدخل:
- المرتبات؛
- التعویضات والمكافآت؛
- الأجور؛
- الإعانات الخاصة والمبالغ الجزافیة المرجعة عن المصاریف وغیرھا من المكافآت الممنوحة لمسیري الشركات؛
- المعاشات؛
- الإیرادات العمریة ؛
- المنافع النقدیة أو العینیة الممنوحة زیادة على الدخول المشار إلیھا أعلاه.
أساس فرض الضريبة
حالة عامة
یحدد مبلغ صافي الدخل المفروضة علیه الضریبة بالخصم من المبالغ الإجمالیة المدفوعة برسم الدخول والمنافع:
- العناصر المعفاة من الضريبة
- العناصر التي تم تخفيض ضريبتها
الإعفاءات الرئيسية
تعفى من الضريبة على الدّخل:
- التعویضات والمساعدات العائلیة؛
- التعويضات المصروفة لتغطية المصاريف المدفوعة خلال مزاولة وظيفة أو عمل بشرط إثباتها.
- النفقة
- العلاوات المضافة إلى رواتب التقاعد أو المعاشات في مقابل الأعباء العائلیة؛
- التعویضات الیومیة عن المرض والإصابة والولادة ومنح الوفاة.
- التعويض عن الفصل عن العمل، والتعويض عن المغادرة الطوعية للعمل وجميع التعويضات عن الضرر التي تحكم بها المحاكم في حالة الفصل عن العمل، أو في حالة اللجوء إلى مسطرة الصلح ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون.
- معاشات العجز الممنوحة للعسكریین ولخلفھم؛
- التقاعد التكميلي كما حدده القانون.
- الإيرادات الممنوحة بمقتضى عقود التأمين على الحياة أو عقود الرسملة التي تساوي مدتها (10) سنوات على الأقل أو (8) سنوات بالنسبة للعقود التي أبرمت ابتداء من يناير 2009.
- المنح الدراسية
- التعویض الشھري الإجمالي في حدود 6.000 درھم عن التدریب الذي أنجز إلى حدود 31 دیسمبر 2016، والمدفوع إلى المتدرب خریج التعلیم العالي أو التكوین المھني المعین من لدن منشآت القطاع الخاص.
- الجوائز الأدبیة و الفنیة التي لا یفوق مبلغھا مائة ألف (100.000) درھم سنویا.
- الدفعة التكميلية التي تدفعها المقاولة المشغلة إلى الأجير في إطار مخطط الادخار في المقاولة، في حدود %10 من المبلغ السنوي للأجر الخاضع للضريبة.
- الأجر الإجمالي الشهري في حدود 10.000 درهم لمدة أربعة وعشرين شهرا تبتدئ من تاريخ تشغيل الأجير، والمدفوع من طرف المقاولة التي يتم إحداثها خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى 31 ديسمبر 2019 في حدود خمسة (5) أجراء.
الخصوم الرئيسية
- 20% فيما يتعلق بمجموع الفئات المهنية، باستثناء الصحفيين، عمال المناجم، الملاحون بالملاحة التجارية والصيد البحري، الخ) على ألا يتجاوز المبلغ المخصوم 30.000 درهم.
- المبالغ المحجوزة لتأسيس المعاشات ورواتب التقاعد.
- الاشتراكات المدفوعة إلى هيئات الاحتياط الاجتماعي وكذا اشتراكات المأجورين المنخرطين في الضمان الاجتماعي.
- حصة المأجورين في أقساط التأمين الجماعي
- .المبالغ المدفوعة لتسديد أصل وفوائد القروض المحصل عليها أو تكلفة الشراء ومبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا في إطار عقد" المرابحة" أو تكلفة الشراء و مبلغ هامش الإيجار المؤدى في إطار عقد "إجارة منتهية بالتمليك" من أجل اقتناء مسكن اجتماعي كما هو منصوص عليه في المادة 92 28°- Iمن المدونة العامة للضرائب مخصص لسكنى رئيسية.
خصم جزافي برسم المعاشات والإيرادات العمرية
تستفيد المعاشات والإيرادات العمرية من خصم جزافي نسبته:
- 55% من المبلغ الإجمالي السنوي الذي يساوي أو يقل عن 168.000 درهم.
- 40% لما زاد عن ذلك
خصم جزافي برسم المعاشات والإيرادات العمرية والأجور الممنوحة للفنانين
تخضع الأجور الممنوحة للفنانين لخصم جزافي نسبته 40 %.
تخفیض الضریبة برسم معاشات التقاعد ذات المنشأ الأجنبي
الخاضعون للضریبة المتوفرون في المغرب على موطن ضریبي من أصحاب معاشات التقاعد ذات المنشأ الأجنبي یتمتعون بتخفیض نسبته 80 % من مبلغ الضریبة المستحقة عن معاشهم والمطابقة للمبالغ المحولة بصفة نهائية إلى دراهم غير قابلة للتحويل.
الباب الخامس: الدخول والأرباح العقارية
تعريف
تعتبر دخولا عقاریة لأجل تطبیق الضریبة على الدخل، ما لم تكن مندرجة في صنف الدخول المھنیة:
- الدخول الناشئة عن إيجار:
- العقارات المبنیة وغیر المبنیة والبناءات مھما كان نوعھا؛
- العقارات الزراعیة ویدخل في ذلك المباني والمعدات الثابتة والمتحركة المرتبطة بھا.
- القيمة الإيجارية للعقارات والمباني التي يضعها ملاكها مجاناً رهن تصرف الغير، على أن تُراعى في ذلك الاستثناءات الواردة في المادة 62- I أدناه.
- التعویضات عن الإفراغ المدفوعة من طرف مالكي العقارات إلى الأشخاص الذین یشغلونھا.
تعتبر أرباحا عقاریة لتطبیق أحكام الضریبة على الدخل الأرباح المثبتة أو المحققة بمناسبة:
- بیع عقارات واقعة بالمغرب أو تفویت حقوق عینیة عقاریة متعلقة بالعقارات المذكورة
- نزع ملكیة عقار لأجل المنفعة العامة؛
- المساھمة في شركة بعقارات أو حقوق عینیة عقاریة؛
- عملیات التفویت بعوض لأسھم أو تقدیم حصص مشاركة اسمية صادرة عن شركات ذات غرض عقاري المعتبرة ضریبیا شفافة وفقاً للمادة 3-3 أعلاه؛
- عمليات التفويت بعوض أو المشاركة في شركات باسهم أو حصص مشاركة في شركات يغلبُ عليها الطابع العقاري وغير المُسعرة ببورصة القيم؛
- المعاوضة المعتبرة بیعا مزدوجا والمتعلقة بالعقارات أو الحقوق العینیة العقاریة أو الأسھم أو حصص المشاركة المنصوص علیھا أعلاه؛
- قسمة العقارات المشاعة بمدرك وفي ھذه الحالة لا تفرض الضریبة إلا على الربح المحصل علیھ من التفویت الجزئي الناتج عنه المدرك المذكور؛
- التفویتات بغیر عوض الواقعة على العقارات والحقوق العینیة العقاریة والأسھم أو الحصص المذكورة أعلاه.
أساس فرض الضريبة
تحديد إجمالي الدخل العقاري المفروضة عليه الضريبة
یتكون إجمالي الدخل العقاري الناشئ عن العقارات المؤجرة، من مجموع المبلغ الإجمالي للأكریة .ویضاف المبلغ المذكور إلى ما یوضع على كاھل المستأجرین من المصاریف التي یجب أن یتحملھا عادة المالك أو صاحب حق الانتفاع، ولاسیما منھا مصاریف الإصلاحات الكبرى، وتطرح منھ التكالیف التي یتحملھا المالك لحساب المستأجرین.
يُحدّد صافي الدّخل المفروضة عليه الضريبة فيما يخص العقارات بتخفيض نسبة 40% من مبلغ إجمالي الدخل العقاري.
تحديد الربح العقاري المفروضة عليه الضريبة
یساوي صافي الربح المفروضة علیه الضریبة الفرق بین ثمن التفویت مطروحة منه إن اقتضى الحال مصاریف التفویت وثمن التملك مضافة إلیه مصاریف التملك.
يُستثنى من نطاق التطبيق المحلات الموضوعة مجاناً رهن إشارة:
- الأصول والفروع بغرض السكن.
- مشاريع الإسعاف والإحسان الخاصة الخاضعة لمراقبة الدولة.
- الجمعيات المعتبرة ذات منفعة عامة (المؤسسات الخيرية).
- إدارات الدولة والجماعات المحلية والمستشفيات العامة.
الإعفاءات الرئيسية
- الربح المحصل عليه من تفويت عقار يشغله مالكه على وجه سكنى رئيسية منذ 6 سنوات. تمنح مدة سنة تبتدىء من تاريخ إخلاء المسكن لإنجاز عملية التفويت . يمنح هذا الإعفاء كذلك للخاضع للضريبة، في حالة تفويت عقار أو جزء من عقار تم اقتناؤه في إطار عقد "إجارة منتهية بالتمليك" و تخصيصه لسكناه الرئيسية
- الربح المحصل علیه بمناسبة تفویت السكن الاجتماعي (مساحته ما بين 50 و80 متر مربع ولا يتجاوز سعر التفويت 250.000 درهم دون احتساب الرسوم) والذي يشغله مالكه على وجه سكنى رئيسية منذ أربع (4) سنوات على الأقل.
- الربح المحصل علیه من لدن كل شخص یقوم خلال السنة المدنیة بتفویت عقارات لا یتجاوز مجموع قیمتھا مائة وأربعون ألف (140.000) درهم.
- الربح المحصل علیه من تفویت حقوق مشاعة في عقارات فلاحیة واقعة خارج الدوائر الحضریة فیما بین الشركاء في الإرث؛
- التفویتات بغیر عوض الواقعة على الممتلكات المذكورة والمنجزة بین الأصول والفروع وبین الأزواج والإخوة والأخوات.
فرض الضريبة على الربح العقاري
سعر الضريبة
يحدد سعر الضريبة في :
20%
- فيما يخص الأرباح العقاریة الصافیة المحصل علیھا أو المثبتة بمناسبة تفويت عقارات مبنية
- أو عقارات زراعية .
30%
- فيما يخص الأرباح الصافیة المحصل علیھا أو المثبتة بمناسبة التفویت الأول بعوض للعقارات غیر المبنیة المدرجة في المدار الحضري ابتداء من فاتح يناير 2013، أو تفويت بعوض للحقوق العينية العقارية المتعلقة بالعقارات المذكورة مع مراعاة الأحكام الجاري بها العمل.
فيما يخص الأرباح الصافیة المحصل علیھا أو المثبتة بمناسبة تفویت العقارات الحضریة غیر المبنیة أو الحقوق العینیة العقاریة المتعلقة بها. یحدد سعر الضریبة حسب المدة المنصرمة مابین تاریخ تملك ھذه العقارات وتاریخ تفویتھا كالآتي:
- %20 إذا كانت ھذه المدة تقل عن أربع (4) سنوات؛
- %25 إذا كانت ھذه المدة تفوق أو تعادل أربع (4) سنوات وتقل عن ستة ( 6) سنوات؛
- 30 إذا كانت ھذه المدة تعادل أو تتجاوز ستة (6) سنوات.
يجب أداء حدّ أدنى للضريبة لا يقلّ على 3% من ثمن البيع ولو في غياب الربح.
تبرئ الاقتطاعات من الضريبة على الدّخل.
الباب السادس: الدخول الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة
تعريف
تعد دخولا ناشئة عن رؤوس أموال منقولة:
- عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها، الموزعة من قبل الشركات الخاضعة للضرائب على الشركات؛
- العوائد الموزعة كربائح من لدن مؤسسات الشركات غير المقيمة، الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة وهيئات توظيف رأس المال بالمجازفة.
- الحاصلات من التوظیفات المالیة ذات الدخل الثابت المدفوعة إلى الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الذین لم یختاروا الخضوع الضریبة على الشركات، أو الموضوعة رھن تصرفھم أو المقیدة في حسابھم والمتوفرین في المغرب على موطن ضریبي أو مقر اجتماعي.
تحديد صافي الدّخل المفروضة عليه الضريبة
یحدد صافي الدخل المفروضة علیه الضریبة بخصم العمولات البنكیة ومصاریف التحصیل ومسك الحساب أو الحراسة من إجمالي الدخول.
تعد أرباحا ناشئة عن رؤوس أموال منقولة:
- الأرباح الصافیة السنویة التي حصل علیھا الأشخاص الطبیعیون من تفویت قیم منقولة وغیرھا من سندات رأس المال والدین الصادرة عن الأشخاص المعنویین الخاضعین للقانون العام أو الخاص والهيئات المكلفة بالتوظیف الجماعي للقیم المنقولة وهيئات التوظیف الجماعي للتسنید وهيئات توظیف رأس المال بالمجازفة ما عدا الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري والشركات العقارية الشفافة.
- الأرباح الصافية المحققة من طرف الأشخاص الطبیعیین خلال الفترة المتراوحة بین تاریخ افتتاح مخطط الادخار في الأسھم أو مخطط الادخار في المقاولة وتاریخ استرداد أو سحب الأسھم أو السیولة أو تاریخ اختتام المخططین المذكورین.
تحديد صافي الربح المفروضة عليه الضريبة
یحسب الربح الصافي الناتج عن التفویت استنادا إلى عملیات التفویت المنجزة بشأن كل قیمة أو سند ويتكون من الفرق بين ثمن التفویت مطروحة منه، إن اقتضى الحال، المصاریف المتحملة بمناسبة ھذه العملیة ولاسیما مصاریف السمسرة والعمولة وثمن التملك مضافة إلیھ، إن اقتضى الحال، المصاریف المتحملة بمناسبة ھذا التملك ولاسیما مصاریف السمسرة والعمولة.
یراد بالربح الصافي المحقق، الفرق بین قیمة تصفیة المخطط أو قیمة الاسترداد بالنسبة لعقد الرسملة في تاریخ السحب أو الاسترداد ومبلغ الدفعات المنجزة في إطار المخططین المذكورین منذ افتتاحھما.
الإعفاءات الرئيسية
تعفى من الضريبة:
- الربح أو كسر الربح المتعلق بجزء قیمة أو قیم عملیات تفویت القیم المنقولة وغیرھا من سندات رأس المال والدین المنجزة خلال سنة مدنیة إذا كانت لا تتجاوز حدود ثلاثین ألف (30.000) درھم؛
- الربائح وغیرھا من عوائد المساھمة المماثلة لھا الموزعة من لدن الشركات المقامة في مناطق التصدیر الحرة والناتجة عن أنشطة مزاولة داخل المناطق المذكورة إذا كانت مدفوعة لأشخاص غیر مقیمین؛
- الفوائد المدفوعة للأشخاص الطبیعیین أصحاب حسابات الادخار لدى صندوق التوفیر الوطني؛
- الهبة بین الأصول والفروع وبین الأزواج والإخوة والأخوات فیما یتعلق بالقیم المنقولة وغیرھا من سندات رأس المال والدین؛
- الفوائد المدفوعة لمالك مخطط الادخار للسكن شریطة:
- رصد المبالغ المستثمرة في المخطط المذكور لاقتناء أو بناء مسكن مخصص للسكنى الرئیسیة؛
- الاحتفاظ بالمبلغ الإجمالي للدفعات والفوائد المتعلقة بھا ضمن المخطط السالف الذكر لمدة ثلاث (5) سنوات على الأقل ابتداء من تاریخ افتتاح المخطط المذكور؛
- أن لا یتجاوز مبلغ الدفعات المنجزة من طرف الخاضع للضریبة في إطار المخطط المذكور أربعمائة ألف (400.000) درھم.
- الفوائد المدفوعة لمالك مخطط الادخار للتعلیم شریطة:
- رصد المبالغ المستثمرة في إطار المخطط المذكور لتمویل الدراسة بكل الأسلاك الدراسیة و كذلك أسلاك التكوین المھني بالنسبة للأطفال الذین یعولھم الخاضع للضریبة؛
- الاحتفاظ بالمبلغ الإجمالي للدفعات والفوائد المذكورة في إطار المخطط السالف الذكر لمدة خمس ( 5) سنوات على الأقل، ابتداء من تاریخ افتتاحه؛
- أن لا یتجاوز مبلغ الدفعات المنجزة من طرف الخاضع للضریبة في إطار المخطط السالف الذكر ثلاثمائة ألف (300.000) درھم لكل طفل.
- الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة المحققة في إطار مخطط الادخار في الأسھم المتكون من:
- الاحتفاظ بالمبلغ الإجمالي للدفعات والعوائد المرسملة المتعلقة بھا في المخطط السالف الذكر لمدة خمس ( 5) سنوات على الأقل ابتداء من تاریخ افتتاحه؛
- أن لا یتجاوز مبلغ الدفعات المنجزة من طرف الخاضع للضریبة في إطار المخطط المذكور ستمائة ألف (600.000) درھم؛
النسب المطبقة على الدخول الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة
تُقتطع من المنبع:
- نسبة 15% على:
- عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها. تبرئ الاقتطاعات من الضريبة على الدخل.
- الدخول الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة.
- نسبة 20% على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل من مبلغ الضريبة على الدخل مع الحق في الاسترجاع.
- نسبة 30%من الضريبة على الدخل على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت إلى الأشخاص الذاتيين، باستثناء الأشخاص الخاضعين للضريبة المذكورة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة
الباب السابع: تحديد مجموع الدّخل
یتكون مجموع الدخل المفروضة علیه الضریبة من صافي الدخل أو الدخول التي یشملھا واحد أو أكثر من أنواع الدخل المشار إلیھا أعلاه.
تُعد الضريبة على الدخل ضريبة إقرارية.
الخصوم على مجموع الدخل
یخصم من مجموع الدخل المفروضة علیه الضریبة كما هو محدد كالتالي:
- مبلغ الهبات النقدیة أو العینیة الممنوحة للهيئات ذات المنفعة العامة بالإضافة إلى مؤسسات أخرى مذكورة في المواد 10 و28 من المدونة العامة للضرائب).
- في حدود 10 % من مجموع الدخل المفروضة علیه الضریبة وذلك بغرض تملك أو بناء مسكن رئیسي:
- مبلغ فوائد القروض التي تمنحھا للخاضعین للضریبة المؤسسات المتخصصة أو مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمھا المرخص لھا قانونا بالقیام بھذه العملیات ومؤسسات الأعمال الاجتماعیة التابعة للقطاعین العمومي والشبه العمومي أو القطاع الخاص وكذا المنشآت؛
- أو مبلغ الربح المعلوم المتفق علیه مسبقا في إطار عقد المرابحة، بین الخاضعین للضریبة و مؤسسات الائتمان أو الهيآت المعتبرة في حكمھا.
في حالة البناء، یستفید الخاضع للضریبة من خصم الفوائد المذكورة أعلاه خلال مدة لا تتجاوز سبع (7) سنوات ابتداء من تاریخ تسلیم رخصة البناء.
- أو مبلغ "هامش الإيجار" المحدد في إطار عقد "إجارة منتهية بالتمليك" المؤدى من طرف الخاضعين للضريبة إلى مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها.
في حالة عدم تخصيص العقار الذي تم اقتناؤه من طرف الخاضع للضريبة في إطار عقد "إجارة منتهية بالتمليك" لسكناه الرئيسية خلال فترة الإيجار، تتم تسوية وضعيته الجبائية طبقا لأحكام المادتين 208 و (8°-VIII) 232 من المدونة العامة للضرائب.
- في حدود 6% من مجموع الدخل المفروضة علیه الضریبة المذكورة الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بعقود تأمین التقاعد الفردیة أو الجماعیة التي تساوي مدتھا ما لا یقل عن ثماني (8) سنوات والتي سبق أن أبرمت مع شركات تأمين مستقرة بالمغرب تدفع إعاناتها إلى المستحقين ابتداء من بلوغهم خمسين سنة كاملة من العمر.
هذا الخصم غير محدد بالنسبة للملزمين المتوفرين فقط على مداخيل أجور.
التخفيضات من الضريبة
الخصم عن الأعباء العائلية: يُخصم ما قدره 360 درهماً من المبلغ السنوي للضريبة اعتباراً للأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع للضريبة عن كل شخص يعوله. غير أن مجموع المبالغ المخصومة عن الأعباء العائلية لا يمكن أن يتجاوز 2160 درهماً.
الباب الثامن: جدول وسعر الضريبة
جدول متدرج
يطبق على:
- الدخول المهنية
- الأجور
- الدخول العقارية
شريحة الدخل (بالدرهم) |
السعر |
من0 إلى 30.000 من30.001 إلى 50.000 من50.001 إلى 60.000 من60.001 إلى 80.000 من80.001 إلى 180.000 180.000 ما يزيد عن |
0 % 10 % 20 % 30 % 34 % 38 % |
أسعار خاصة
يحدد سعر الضريبة على النحو التالي:
- 10% بالنسبة لـ:
- فيما يخص المبالغ الإجمالية دون اعتبار الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأشخاص الذاتيين والمعنويون غير المقيمون.
- 15% بالنسبة لـ:
- الأرباح الصافية الناتجة عن:
o تفویت الأسھم المسعرة بالبورصة؛
o تفویت أسھم أو حصص الهيئات المكلفة بالتوظیف الجماعي للقیم المنقولة التي تستثمر أصولھا باستمرار في حدود ما لا یقل عن 60 % في الأسھم؛
o استرداد أو سحب السندات أو السیولة من مخطط الادخار في الأسھم أو مخطط الادخار في المقاولة قبل المدة المحددة في 5 سنوات.
- الدخول الإجمالیة الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي.
- عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها والمذكورة في المادة 13 من المدونة العامة للضرائب.
- 17% فيما يخص المكافآت والتعویضات العرضیة أو غیر العرضیة إذا دفعتھا مؤسسات التعلیم أو التكوین المھني العامة أو الخاصة لفائدة مدرسین لا ینتمون إلى مستخدمیھا الدائمین؛
- 20% بالنسبة لـ:
- الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت والمدفوعة إلى الأشخاص المعنويين الذين اختاروا الضريبة على الدخل بالإضافة إلى الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الشركات حسب نظام النتيجة الصافية أو النتيجة الصافية المبسطة.
تخصم الضريبة المقتطعة بالسعر البالغ 20% من حصة الضريبة على الدّخل مع الحق في الاسترداد.
- الأرباح الصافية الناتجة عن تفويت سندات القرض وسندات الدين الأخرى والأسهم غير المسعرة بالبورصة وغيرها من سندات رأس المال أو أسهم وحصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة غير تلك المشار إليها أعلاه.
- الأرباح الصافیة الناتجة عن تفویت القیم المنقولة الصادرة عن هيئات التوظیف الجماعي للتسنید.
- الأرباح الصافیة الناتجة عن تفویت سندات هيئات توظیف رأس المال بالمجازفة.
- الأرباح الإجمالیة الناتجة عن تفویت رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي.
- الأرباح العقاریة الصافیة المحصل علیھا أو المثبتة بمناسبة تفويت عقارات مبنية أو عقارات زراعية .
- الدخول الصافية الخاضعة للضريبة التي تخص:
o المنشآت المُصدّرة للمنتجات أو الخدمات باستثناء المنشآت المُصدّرة للمعادن المستعملة التي تحقق في السنة رقم أعمال حين التصدير.
o المنشآت غیر المزاولة نشاطھا في القطاع المنجمي التي تبیع لمنشآت أخرى مقامة في المواقع الخاصة بالتصدیر منتجات تامة الصنع معدة للتصدیر فیما یخص رقم أعمالھا المنجز مع المواقع المذكورة.
o المنشآت الفندقیة، ومؤسسات التسيير الفندقي، فیما یخص جزء الأساس المفروضة علیه الضریبة المطابق لرقم أعمالھا الذي تم تحقیقه بعملات أجنبیة محولة إلى المغرب بصفة فعلیة مباشرة أو لحسابھا عن طریق وكالات للأسفار.
o المنشآت المصدرة للمعادن من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها عملية التصدير الأولى.
o المنشآت المصدرة للمعادن التي تبيع منتجات تامة الصنع.
o o o المنشآت الحرفیة التي یكون إنتاجھا أساسا حصیلة عمل یدوي؛
o المؤسسات الخاصة للتعلیم أو التكوین المھني؛
o یستفید المنعشون العقاریون أشخاص معنویون الذین ینجزون خلال مدة أقصاھا ثلاث ( 3) سنوات ابتداء من تاریخ رخصة البناء، عملیات بناء أحیاء و إقامات ومبان جامعیة تتكون على الأقل من خمسین (50) غرفة لا تتجاوز الطاقة الإيوائية لكل غرفة سريرين، برسم الدخول المتأتية من إيجار أحياء وإقامات ومبان جامعية.
o المستغلون الفلاحيون الخاضعون للضريبة من السعر خلال الخمس (5) سنوات المحاسبية الأولى المتتالية ابتداء من السنة الأولى لفرض الضريبة.
- أتعاب الحضور والتعويضات الأخرى الإجمالية المدفوعة لمتصرفي البنوك الحرة (banques offshore ) وكذا التعويضات والمكافآت والأجور الإجمالية التي تدفعها البنوك الحرة (banques offshore ) والشركات القابضة الحرة (holding offshore) إلى مستخدميها المأجورين.
- المرتبات والمكافآت والأجور الإجمالية المدفوعة للأجراء الذين يشغلون مناصب عمل لحساب الشركات المكتسبة لصفة 'القطب المالي للدار البيضاء' وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك لمدة أقصاها خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ توليهم لمهامهم.
غیر أنه بإمكان الأجراء السالفي الذكر أن یطلبوا من مشغلھم بشكل اختیاري لا رجعة فیه فرض الضریبة علیھم بالأسعار الواردة في الجدول أعلاه.
- 30% لـ:
- المكافآت والتعويضات العرضية أو غير العرضية إذا دفعت لأشخاص لا ينتمون لمستخدمي المشغل الدائمين غير مؤسسات التعليم العمومية أو الخصوصية أو التكوين المهني.
- الأتعاب والمكافآت المدفوعة إلى الأطباء غیر الخاضعین للرسم المھني الذین یقومون بأعمال جراحیة في المصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمھا.
- الحاصلات من التوظیفات المالیة ذات الدخل الثابت فيما يتعلق بالمستفیدین من الأشخاص الطبیعیین، باستثناء الأشخاص الخاضعین للضریبة المذكورة وفق نظام النتیجة الصافیة الحقیقیة أو نظام النتیجة الصافیة المبسطة؛
- المبلغ الإجمالي للأجور 'الكاشيهات' الممنوحة للفنانين الذين يزاولون عملهم بصورة فردية أو ضمن فرق.
- التخفیضات والأجور الممنوحة للجوالین والممثلین والعراضین التجاریین أو الصناعیین الذين لا يقومون بأي عملية لحسابهم.
- الأرباح الصافیة المحصل علیھا أو المثبتة بمناسبة التفویت الأول بعوض للعقارات غیر المبنیة المدرجة في المدار الحضري ابتداء من فاتح يناير 2013، أو تفويت بعوض للحقوق العينية العقارية المتعلقة بالعقارات المذكورة مع مراعاة الأحكام الجاري بها العمل.
- الأرباح الصافیة المحصل علیھا أو المثبتة بمناسبة تفویت العقارات الحضریة غیر المبنیة أو الحقوق العینیة العقاریة المتعلقة بها. یحدد سعر الضریبة حسب المدة المنصرمة مابین تاریخ تملك ھذه العقارات وتاریخ تفویتھا كالآتي:
- %20 إذا كانت ھذه المدة تقل عن أربع (4) سنوات؛
- %25 إذا كانت ھذه المدة تفوق أو تعادل أربع (4) سنوات وتقل عن ستة ( 6) سنوات؛
- %30 إذا كانت ھذه المدة تعادل أو تتجاوز ستة (6) سنوات.