تلخص هذه الوثيقة بإيجاز شديد مقتضيات المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة. وهي لا تحل بأي حال من الأحوال محل القوانين والأنظمة الجاري بها العمل (المتاحة على صفحات هذه البوابة على الموقع "التشريع والتنظيم الجبائيين").
الباب الأول: نطاق التطبيق
تعريف
تُطبق الضریبة على القیمة المضافة ،التي تمثل ضریبة على رقم المعاملات، على العملیات المنجزة بالمغرب سواء أكانت بطبیعتھا صناعیة أو تجاریة أو حرفیة أم داخلة في نطاق مزاولة مهنة حرة، وكذا على عملیات الاستیراد.
إقليمية الضريبة
تعد العملية منجزة في المغرب:
- إذا تعلق الأمر ببيع عندما ينجز هذا الأخير بشروط تسليم البضاعة في المغرب؛
- إذا تعلق الأمر بأي عملیة أخرى، عندما یتم في المغرب استغلال أو استخدام الأعمال المؤداة أو الخدمات المقدمة أو الحقوق المفوتة أو الأشياء المؤجرة.
الباب الثاني: العمليات المفروضة عليها الضريبة
العمليات المفروضة عليها الضريبة وجوباً
تخضع للضریبة على القیمة المضافة:
- العملیات التي یقوم بھا المقاولون في الصنع ویكون محلھا بیع وتسلیم منتجات تولوا استخراجھا أو صنعھا أو تعبئتھا بصورة مباشرة أو بواسطة من عهدوا إلیه بذلك؛
- عملیات بیع وتسلیم منتجات على حالھا التي یقوم بھا:
- التجار بالجملة؛
- التجار الذین یساوي رقم أعمالھم المحقق خلال السنة السابقة ملیوني (2.000.000) درھم أو یفوقھا.
- العملیات التي یقوم بھا التجار المستوردون ویكون محلھا بیع وتسلیم منتجات مستوردة على حالھا؛
- الأعمال العقاریة وعملیات التجزئة والإنعاش العقاري؛
- عملیات التركیب أو الوضع أو الإصلاح أو تھییىء مادة أولیة متلقاة من الغیر؛
- عملیات التسلیم التي یقوم بھا الخاضعون للضریبة لأنفسھم ماعدا العملیات الواقعة على المواد والمنتجات القابلة للاستھلاك المستخدمة في عملیة خاضعة للضریبة أو معفاة منها؛
- ما یسلمه شخص لنفسه من العملیات العقارية وعمليات التجزئة والإنعاش العقاري باستثناء العملیات المتعلقة بما یسلمه الشخص لنفسھ من مبنى مخصص للسكن الشخصي و المنجز من طرف الأشخاص الذاتیین أو المعنویین؛
- عملیات تبادل بضائع أو تفویتھا إذا كانت مرتبطة ببیع أصل تجاري وقام بھا الخاضعون للضریبة؛
- عملیات الإيواء أو البیع أو ھما معا إذا وقع البیع على مأكولات أو مشروبات تستهلك في مكان البیع؛
- الإیجارات الواقعة على الأماكن المفروشة أو المؤثثة، وضمنھا العناصر غیر المادیة للأصل التجاري وعملیات النقل والتخزین والسمسرة وإیجار الأشیاء أو الخدمات وتفویت البراءات أو الحقوق أو العلامات وتخویل الامتیاز في استغلالھا وبوجه عام كل ما یتعلق بتقدیم الخدمات؛
- عملیات البنك والائتمان وعمولات الصرف؛
- العملیات التي ینجزھا كل شخص طبیعي أو معنوي في نطاق مزاولته مھنة من المھن التالیة:
- المحامون والتراجمة والموثقون والعدول وأعوان القضاء.
- المهندسون المعماریون والقائسون المحققون والمهندسون القائسون والطبوغرافیون والمساحون والمهندسون والمستشارون والخبراء في جمیع المیادین؛
- البياطرة.
العمليات الخاضعة للضريبة بناء على اختيار
یمكن أن یختار الخضوع للضریبة على القیمة المضافة بطلب منھم:
- التجار ومقدمو الخدمات الذین یصدرون مباشرة المنتجات أو الأشیاء أو البضائع أو الخدمات فیما یخص رقم أعمالھم عند التصدير؛
- البيوع والخدمات التي ينجزها صغار الصناع وصغار مقدمي الخدمات الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي 500.000 درهم أو يقلّ عنه؛
- البيوع الواقعة على السلع التالية غير المستهلكة في مكان البيع:
- الخبز والكسكس والسمید وأنواع الدقیق المستعملة للغذاء البشري وكذا الحبوب المستعملة لصنع أنواع الدقیق المذكورة والخمائر المستعملة في الخبازة.
- الحليب
- السكر الخام
- التمور الملففة المنتجة بالمغرب
یجب أن یوجه طلب الاختیار المشار إلیه في الفقرة الأولى من ھذه المادة في ظرف مضمون الوصول إلى المصلحة المحلیة للضرائب التابع لھا الملزم بالضریبة .ویسري أثره عند انصرام أجل ثلاثین یوما (30) من تاریخ إرساله.
یمكن أن یقع الاختیار على جمیع أو بعض البیوع أو الخدمات، ویظل العمل جاریا به طوال مدة ثلاث ( 3) سنوات متتالیة على الأقل.
الباب الثالث: الواقعة المنشئة
تتكون الواقعة المنشئة للضریبة على القیمة المضافة من قبض جمیع أو بعض ثمن البضائع أو الأعمال أو الخدمات.
على أن الخاضعین للضریبة الذین یقدمون تصريحا بذلك قبل فاتح ینایر أو خلال الثلاثین یوما الموالية لتاریخ الشروع في مزاولة نشاطھم، یؤذن لھم في أداء الضریبة باعتبار تاریخ مدیونیة الغیر بثمن البضاعة أو العمل أو الخدمة أي عند وضع الفاتورة أو قید الدین في المحاسبة، على أن یخضع للضریبة جزء الثمن المقبوض أو أعمال التسلیم المنجزة قبل تاریخ المدیونیة.
یجب على الخاضعین للضریبة تبعا لنظام قبض الثمن الذین یختارون نظام المدیونیة، أن یرفقوا تصريحهم بقائمة الزبناء المدینین إن وجدوا ویؤدوا الضریبة المترتبة على ذلك خلال الثلاثین ( 30 ) یوما التالیة لتاریخ إرسال التصريح الآنف الذكر إلى المصلحة المحلیة للضرائب التابعین لھا.
إذا وقع تسدید أثمان البضائع أو الأعمال أو الخدمات بطریقة المقاصة أو المقایضة أو تعلق الأمر بعملیات التسلیم، حددت الواقعة المنشئة للضریبة بوقت تسلیم البضائع أو انتهاء الأعمال أو تنفیذ الخدمة.
الباب الرابع: الأساس الخاضع للضريبة
رقم الأعمال
يشملُ رقم الأعمال المفروضة عليه الضريبة أثمان البضائع أو الأعمال أو الخدمات أو المداخيل التبعية المرتبطة بها وكذا المصاريف والرسوم والضرائب المترتبة عن ذلك ما عدا الضريبة على القيمة المضافة.
يتكون رقم الأعمال من:
- مبلغ البيوع فيما يخص البيع؛
- من مبلغ بیع البضائع أو المنتجات أو المصنوعات المستوردة، فیما یخص البیوع التي ینجزھا التجار المستوردون؛
- من مبلغ الصفقات أو البیانات الحسابیة أو الفاتورات المتعلقة بالأعمال المنجزة، فیما یخص الأعمال العقاریة؛
- من مبلغ الإنعاش العقاري، من مبلغ البيع مطروحاً منه ثمن الأرض المقدر؛
- من تكلفة أشغال التھیئة والتجھیز، فیما یخص عملیات التجزئة؛
- من الثمن العادي للبضائع أو الأعمال أو الخدمات حین إنجاز العملیات فیما یخص المقایضات أو ما یسلمه الشخص إلى نفسه؛
- من المبلغ الإجمالي للأتعاب والعمولات وأجور السماسرة أو غیرھا من الأجور وأثمان الإیجار، مطروحا منه، إن اقتضى الحال، مجموع المصاریف المرتبطة مباشرة بالخدمة إذا أداھا مقدم الخدمة لحساب موكله وأرجعھا إلیه ھذا الأخیر بكاملھا، فيما يخص العمليات المنجزة في نطاق مزاولو مهن المحامين والتراجمة والموثقين والعدول وأعوان القضاء، المھندسين المعماریين والقائسين المحققين والمھندسين القائسين والطبوغرافیين والمساحين والمھندسين والمستشارين والخبراء في جمیع المیادین؛ ومن قبل الوسطاء بالعمولة والسماسرة والوكلاء والممثلین وغیرھم من الوسطاء ومؤجري الأشیاء أو الخدمات؛
- من مبلغ الفوائد والخصوم والأرباح الناتجة عن الصرف وغیرھا من العوائد، فیما یخص العملیات التي ینجزھا أصحاب البنوك والصیارفة ومزاولو الخصم؛
- من المبلغ الإجمالي للإیجار وتدخل فیھ القیمة الایجاریة للأماكن غیر المجھزة والتكالیف التي یحملھا المؤجر على المستأجر، فیما یخص العملیات التي ینجزھا الأشخاص الذین یؤجرون أماكن مفروشة أو مؤثثة أو مؤسسات صناعیة أو تجاریة؛
- من مجموع المبالغ المقبوضة أو المحررة فاتورات في شأنھا، فیما یخص العملیات التي ینجزھا المقاولون في وضع الأشیاء والمركبون ومزاولو تھیئة مواد أولیة متلقاة من الغیر والمصلحون مھما كان نوعھم.
- من مبلغ البیوع و /أو الفرق بین ثمن البیع وثمن الشراء فیما یخص عملیات بیع وتسلیم السلع المستعملة.
الخصوم والإرجاعات
كقاعدة عامة، تخصم الضریبة على القیمة المضافة التي تحملتھا عناصر ثمن عملیة خاضعة للضریبة من الضریبة على القیمة المضافة المطبقة على ھذه العملیة .
یستنزل الخاضعون للضریبة مبلغ الضریبة على القیمة المضافة بصورة إجمالیة ویجب علیھم القیام بتسویة في حالات ضیاع البضاعة أو إذا كانت العملیة غیر خاضعة بالفعل للضریبة.
لا تباشر التسویة في حالة إتلاف عرضي أو اختیاري مبرر.
إذا كان مبلغ الضریبة المستحقة فیما یتعلق بفترة لا تكفي لاستنزال جمیع الضریبة الممكن خصمھا، رحل باقي الضریبة إلى شھر أو ربع السنة الموالي .
ینشأ الحق في الخصم عند انصرام الشھر الذي تم فیه وضع المخالصات الجمركیة أو الأداء الجزئي أو الكلي للفاتورات أو البیانات الحسابیة المحررة في اسم المستفید.
الباب الخامس: الإعفاءات الرئيسية
تنص الضريبة على القيمة المضافة إعفاءات مع الحق في الخصم ودون الحق في الخصم
الإعفاءات دون الحق في الخصم
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة:
- بعض المنتجات الاستهلاكية (الخبز، الكسكس، الدقيق، الحليب، منتجات الصيد البحري سواء أكانت طرية أو مجمدة، اللحم الطري أو المجمّد، الخ) ؛
- الأدوية المضادة للسرطان والأدوية المضادة لالتهاب الكبد الفيروسي (Hépatites B et C)؛
- الكتب والجرائد؛
- البيوع والخدمات التي ينجزها صغار الصّناع وصغار مُقدّمي الخدمات الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي 500.000 درهم أو يقلّ عنه؛
- الخدمات التي یقدمھا الأطباء وأطباء الأسنان والدلاكون الطبیون ومقومو البصر ومصححو النطق والقوابل ومستغلو المصحات أو المؤسسات الصحیة أو العلاجیة ومستغلو مختبرات التحالیل الطبیة؛
- فوائد القروض الممنوحة من طرف مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمھا لطلبة التعلیم الخاص أو التكوین المھني والمعدة لتمویل دراستهم؛
- العملیات والفوائد المتعلقة بالسلفات وبالقروض الممنوحة للدولة من قبل الجماعات المحلية والتي تصبح خاضعة للضريبة ابتداء من فاتح يناير 2010؛
- البیوع الواقعة على الأجهزة الخاصة المعدة للمعاقین، الزرابي ذات الطابع التقليدي المصنعة محلياً؛
- الخدمات التي تقدمھا الجمعیات غیر الهادفة إلى الحصول على ربح المعترف لھا بصفة المنفعة العامة والشركات التعاضدیة والمؤسسات الاجتماعیة للمأجورین؛
- العملیات التي تنجزھا التعاونیات واتحاداتھا المؤسسة بشكل قانوني والتي تكون أنظمتھا الأساسیة وسیرھا وعملیاتھا مطابقة للنصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل والمنظمة للصنف الذي تنتمي إلیه؛ غير أن الإعفاء لا یطبق على العملیات ذات الطابع التجاري أو الصناعي أو الخدماتي التي تنجزھا الهيئات السالفة الذكر عندما يكون رقم معاملاتها أكبر أو يساوي 10.000.000 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة؛
- عملیات القرض التي تقوم بھا جمعیات السلفات الصغرى لفائدة عملائھا. ويسري هذا الإعفاء إلى غاية 31 دجنبر 2016.
- المعادن المستعملة.
الإعفاءات مع الحق في الخصم
تعفى من الضریبة على القیمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم:
- المنتجات المسلمة والخدمات المقدمة من لدن الخاضعین للضریبة لأجل التصدیر؛
- البضائع الجاریة علیھا الأنظمة الجمركیة الواقفة؛
- الأسمدة؛
- بعض المعدات الفلاحية (منتجات الحفاظ على صحة النباتات، البوليميرات، الخ) ؛
- عملیات البیع والإصلاح والتحویل المتعلقة بالمراكب البحریة؛
- أموال الاستثمار التي یجب أن تقید في حساب للأصول الثابتة وتخول الحق في الخصم إذا اشترتھا المنشآت الخاضعة للضریبة على القیمة المضافة، خلال مدة أربعة وعشرين (24) شهراً ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها؛
- السلع التجهيزية المعدة للتعلیم الخاص أو التكوین المھني خلال مدة 24 شهراً ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها؛
- العربات الجدیدة التي یتم اقتناؤھا من طرف الأشخاص الطبیعیین بغرض استغلالھا خصیصا كسیارات أجرة) طاكسي(؛
- عملیات النقل الدولي والخدمات المرتبطة بھا؛
- الحافلات والشاحنات والسلع التجھیزیة المتصلة بھا الواجب والمقتناة من لدن منشآت النقل الدولي عبر الطرق خلال مدة 24 شهراً ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها؛
- أموال الاستثمار التي تخول الحق في الخصم إذا اشترتها المنشآت الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، خلال مدة 36 شهراً بالنسبة للشركات التي وقعت على معاهدات استثمار مع الدولة بقيمة 200 مليون درهم وذلك خلال مدة 24 شهراً ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها؛ العمليات والأنشطة التي يقوم بها بنك المغرب؛
- السلع والخدمات الضرورية لإنتاج الأفلام المصورة في المغرب والمملوكة من لدن المنشآت الأجنبية؛
- البضائع والأشغال والخدمات التي تتملكھا أو تستفید منھا البعثات الدبلوماسیة أو القنصلیة وأعضاؤھا المعتمدون بالمغرب المستفیدون من الوضع الدبلوماسي، على أن یراعى في ذلك التعامل بالمثل .
تستفید من الإعفاء المذكور كذلك المنظمات الدولیة و الجهوية و أعضاؤھا المعتمدون بالمغرب والمستفیدون من الوضع الدبلوماسي.
الباب السادس: النسبة
السعر العادي
یحدد السعر العادي للضریبة على القیمة المضافة بنسبة%20.
الأسعار المخفضة
تخضع للضریبة بالسعر المخفض:
- 7% مع الحق في الخصم، عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالمنتجات المبينة بعده:
- الماء المزودة به شبكات التوزیع العام وكذا خدمات التطهير المقدمة للمشتركین من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير؛
- إيجار عدّادي الماء والكهرباء؛
- المنتجات الصیدلیة والمواد الأولیة والمنتجات الداخل مجموعھا أو بعض عناصرھا في تركیب المنتجات الصیدلیة؛
- اللفائف غیر المرجعة للمنتجات الصیدلیة وكذا المنتجات والمواد الداخلة في صنعھا.
- الأدوات المدرسیة والمنتجات والمواد الداخلة في تركیبھا.
- السكر المُصفّى أو المُكتّل، ويدخل فيما ذكر السكر المصنوع من نفايات المصافي 'فرجواز' والقند وأشربة السكر الخالص غير المعطرة وغير الملونة، ما عدا جميع المنتجات الأخرى غير المنطبق عليها هذا التعريف.
- مصبرات السردين.
- مسحوق الحليب.
- الصابون المنزلي (في شكل قطع أو كتل).
- السيارة المسماة 'السيارة الاقتصادية' وجميع المنتجات والمواد الداخلة في صنعها، وكذا خدمات تركيب السيارة الاقتصادية المذكورة.
- 10% مع الحق في الخصم:
- عملیات بیع السلع الغذائیة أو المشروبات المستهلكة في مكان البیع وعملیات الإیواء التي تنجزھا الفنادق المعدة للمسافرین والمطاعم المستغلة فیھا والمجموعات العقاریة المعدة لغرض سیاحي؛
- عملیات بیع السلع الغذائیة أو المشروبات المستھلكة في عین المكان التي تقوم بھا المطاعم؛
- خدمات المطعم التي تقدمھا مقاولات الخدمات لمستخدمي المؤسسات المأجورین؛
- خدمات المطعم التي تقدمھا المقاولات مباشرة إلى مأجوریھا؛
- عملیات إیجار العقارات المعدة لاستعمالھا فنادق أو موتیلات أو قرى للاصطیاف أو المجموعات العقاریة المعدة لأغراض السیاحة المجھزة كلا أو بعضا، ویدخل في ذلك المطعم والحانة والمرقص والمسبح إذا كانت جزءا لا یتجزأ من المجموعة السیاحیة؛
- عملیات بیع و تسلیم الأعمال والتحف الفنیة؛
- الزیوت السائلة الغذائیة؛
- ملح الطبخ (المنجمي أو البحري)؛
- الأرز المصنع؛
- العجائن الغذائية؛
- المسخنات الشمسية؛
- الأغذیة المعدة لتغذیة البھائم والدواجن وكذا الكسب المستعمل في صنعھا ماعدا الأغذیة البسیطة مثل الحبوب والنفایات واللباب وحثالة الشعیر والتبن؛
- غاز النفط والھیدروكاربورات الغازیة الأخرى؛
- زیوت النفط أو الصخور سواء أكانت خاما أم مصفاة؛
- عملیات البنوك والائتمان و كذا عمولات الصرف؛
- المعاملات المتعلقة بالقیم المنقولة التي تقوم بھا شركات البورصة المشار إلیھا في الباب الثالث من الظھیر الشریف رقم 1.93.211 ؛
- العملیات المتعلقة بالأسھم وحصص المشاركة الصادرة عن الھیئات المكلفة بالتوظیف الجماعي للقیم المنقولة المشار إلیھا في الظھیر الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الآنف الذكر؛
- العمليات التي ينجزها الأشخاص في إطار مهنتهم من قبل المحامون والتراجمة والموثقون والعدول وأعوان القضاء والبياطرة)
- المنتجات والمعدات التالیة إذا كانت مخصصة لأغراض فلاحیة لا غیر؛
- الخشب بقشوره أو المقشور أو المربع فقط والفلین في حالتھ الطبیعیة والحطب في حزم أو الحطب المنشور في شكل قطع صغیرة وفحم الخشب؛
- أدوات وشباك الصید المعدة لمحترفي الصید البحري.
- 14% مع الحق في الخصم:
- الزبدة باستثناء الزبدة ذات الصنع التقلیدي؛
- عمليات نقل المسافرين والبضائع؛
- الطاقة الكهربائية.
- 14% من غير الحق في الخصم:
- الخدمات المؤداة عن كل عون أو وسیط أو سمسار، نظرا للعقود التي یقدمھا لإحدى مقاولات التأمین.
الأسعار الخاصة
استثناء من أحكام المادة 96 أعلاه، تخضع للضریبة على القیمة المضافة بالتعریفة المحددة بمائة ( 100 ) درھم للھكتولتر عملیات تسلیم وبیع الخمور والمشروبات الممزوجة بالكحول التي لا تستھلك في مكان البیع.
تخضع للضریبة على القیمة المضافة بالتعریفة المحددة بخمسة ( 5) دراھم للغرام من الذھب والبلاتین و ب 0,10 درھم للغرام من الفضة، عملیات تسلیم وبیع جمیع المصنوعات أو السلع غیر الأدوات المركبة جمیعھا أو بعضھا من الذھب أو البلاتین أو الفضة .
الباب السابع: النظام الضريبي
طريقة الإدلاء بالإقرار
یخضع للضریبة على القیمة المضافة، الأشخاص الذین یقومون بالعملیات الداخلة بصورة إلزامیة أو اختیاریة في نطاق تطبیقھا.
تفرض الضریبة على الخاضعین لھا إما وفقا لنظام الإقرار الشھري وإما وفقا لنظام الإقرار الربع سنوي.
يجب أن تشمل الإقرارات الشھریة أو الربع سنویة المدلى بھا لأجل فرض الضریبة، جمیع العملیات التي أنجزھا الخاضع للضریبة.
دورية الإدلاء بالإقرار
الإقرار الشهري
یخضع وجوبا لنظام الإقرار الشھري:
- الخاضعون للضریبة الذین یساوي رقم أعمالھم المفروضة علیه الضریبة والمحقق خلال السنة المنصرمة ملیون (1.000.000) درهم أو يتجاوزه.
- كل شخص لیست له مؤسسة بالمغرب ویقوم فیه بعملیات خاضعة للضریبة.
الإقرار الربع سنوي
یخضع لنظام الإقرار الربع سنوي:
- الخاضعون للضریبة الذین یقل رقم أعمالھم المفروضة علیه الضریبة والمحقق خلال السنة المنصرمة عن ملیون 1.000.000)) درھم؛
- الخاضعون للضریبة الذین یستغلون مؤسسات موسمیة وكذا الذین یزاولون عملا دوریا أو یقومون بعملیات عرضیة؛
- الخاضعون للضریبة الجدد فیما یخص السنة المدنیة الجاریة.
یؤذن للخاضعین للضریبة المشار إلیھم أعلاه، إذا طلبوا ذلك قبل 31 ینایر، أن یختاروا نظام الإقرار الشھري.