تلخص هذه الوثيقة بإيجاز شديد مقتضيات المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالضريبة الخصوصية السنوية على السيارات. وهي لا تحل بأي حال من الأحوال محل القوانين والأنظمة الجاري بها العمل (المتاحة على صفحات هذه البوابة على الموقع "التشريع والتنظيم الجبائيين").
الباب الأول: نطاق التطبيق
تخضع للضریبة الخصوصیة السنویة على السیارات، السیارات المبینة في الفصل 20 من القرار الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (24 ینایر 1953) بشأن مراقبة السیر والجولان والمسجلة في المغرب.
الباب الثاني: الإعفاءات
تعفى من الضریبة:
- العربات المعدة للنقل العمومي للأشخاص؛
- العربات النفعیة التي یزید وزنھا مع حمولتھا على 3000 كیلوغرام؛
- سیارات الأجرة أو الطاكسیات المرخص لھا بوجه قانوني؛
- الدراجات الناریة ذات عجلتین المزودة أو غیر المزودة بعربة جانبیة وكذا الدراجات البخاریة بثلاث عجلات ذات المحرك كیفما كان حجم أسطوانتھا؛
- الآلات الخاصة بالأشغال العمومیة؛
- الجرارات؛
- العربات التي یتمتع ملاكھا بامتیازات دبلوماسیة، شریطة المعاملة بالمثل للدولة المغربیة؛
- العربات المملوكة للجمعیة المسماة» الهلال الأحمر «؛
- العربات المملوكة للتعاون الوطني؛
- العربات المستعملة التي یشتریھا تجار السیارات الخاضعون للرسم المھني قصد عرضھا للبیع، طوال الفترة الممتدة من تاریخ اشترائها إلى تاریخ إعادة بیعھا بشرط أن تكون مسجلة في أسماء التجار المذكورین وكذا العربات المسجلة في سلسلة W 18؛
- العربات المحجوزة قضائیا؛
- العربات في عداد التحف؛
- العربات التالیة المملوكة للدولة:
- سیارات الإسعاف؛
- السیارات المجھزة بالمعدات الصحیة ذات المحرك المثبتة علیھا؛
- سیارات التدخل التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني والقوات المساعدة والوقایة المدنیة باستثناء سیارات المصلحة المغلقة؛
- السیارات العسكریة باستثناء سیارات المصلحة المغلقة.
الباب الثالث: أجل فرض الضريبة
فترة فرض الضريبة
تمتد فترة فرض الضریبة من فاتح ینایر إلى 31 دجنبر من كل سنة.
الأداء
جب أداء الضریبة في شھر ینایر من كل سنة جبائیة.
أحداث خلال السنة
فیما یخص الناقلات التي شرع في استعمالھا خلال السنة یجب أداء الضریبة خلال الشھر الجاري ابتداء من تاریخ وصل إیداع ملف الحصول على البطاقة الرمادیة.
وكذلك الشأن فیما یخص الناقلات التي لم تبق خلال فترة فرض الضریبة في وضعیة تخولھا الانتفاع بالإعفاء من الضریبة.
وفي الحالتين، يجبُ أداء قسط من الضریبة یعادل الحاصل من ضرب الجزء الثاني عشر من الضریبة السنویة الواجب دفعھا في عدد الأشھر الباقیة، من تاریخ الشروع في استعمال الناقلة بالمغرب أو انتهاء الانتفاع بالإعفاء إلى غایة 31 دجنبر الموالي للتاریخ المذكور .
یجوز لملاك الناقلات المعفاة من الضریبة طلب تسلیم صویرة (فینییت )مجانیة
الباب الرابع: تعريفة الضريبة
|
القوة الجبائية |
|||
أصناف العربات
|
أقل من ثمانية أحصنة |
من 8 إلى 10 أحصنة |
من 11 حصاناً إلى 14 حصاناً
|
تساوي أو تفوق 15 حصاناً |
العربات المستخدم فيها البنزين |
350 درهم |
650 درهم |
3000 درهم |
8000 درهم
|
العربات ذات محرك الغازوال |
700 درهم |
1500 درهم |
6000 درهم |
20000 درهم
|
غیر أنه تفرض الضریبة بنفس التعریفة المقررة للعربات المستخدم فیھا البنزین على :
- العربات النفعیة 'بيكوب' ذات محرك كازوال والمملوكة لأشخاص ذاتیین؛
- العربات ذات محرك كھربائي أو العربات ذات محرك مزدوج (كھربائي وحراري).
یترتب على تسلیم نظیر الصویرة أداء رسم قدره مائة ( 100 ) درھم.