تلخص هذه الوثيقة بإيجاز شديد مقتضيات المدونة العامة للضرائب المتعلقة بواجبات التسجيل. وهي لا تحل بأي حال من الأحوال محل القوانين والأنظمة الجاري بها العمل (المتاحة على صفحات هذه البوابة على الموقع "التشريع والتنظيم الجبائيين").
الباب الأول: إجراءات التسجيل
تعريف
يعتبر التسجيل إجراء تخضع له المحررات والاتفاقات سواء بشكل إجباري أو بشكل اختياري، ويترتب عنه تحصيل ضريبة تدعى "واجب التسجيل".
الآثار المترتبة عن إجراء التسجيل
یترتب على إجراء التسجیل اكتساب الاتفاقات العرفیة لتاریخ ثابت عن طریق تسجیلھا في سجل یدعى "سجل الإيداع" كما يضمن حفظ المحررات.
یثبت التسجیل تجاه الخزینة وجودَ المحرر وتاریخه. ویعتبر التسجیل صحیحا فیما یخص تعیین الأطراف في المحرر وتحلیل بنوده، ما لم یثبت خلاف ذلك.
لا یمكن لأطراف العقد الاستدلال بنسخة من تسجیل عقد للمطالبة بتنفیذه، ولا یعتبر التسجیل بالنسبة للأطراف حجة كاملة، كما لا یعتبر وحده بدایة حجة كتابیة.
الباب الثاني: الاتفاقات والمحررات الخاضعة لإجراء التسجيل
التسجيل الإجباري
تخضع وجوبا لإجراء وواجبات التسجیل، ولو كانت، بسبب ما یشوبھا من عیب شكلي، عدیمة القیمة:
- جمیع الاتفاقات، المكتوبة أو الشفویة وكیفما كان شكل المحرر المثبت لھا، عرفیا أو رسمیا) توثیقي أو عدلي أو عبري أو قضائي أو أو غیر قضائي (والمتعلقة بما یلي:
التفویتات بین الأحیاء، بعوض أو بغیر عوض، مثل البیع أو الھبة أو المعاوضة في ما يخص:
o العقارات، المحفظة أو غیر المحفظة، أو الحقوق العینیة الواقعة على العقارات المذكورة؛
o الملكیة أو حق الرقبة أو حق الانتفاع الواقعة على الأصل التجاري أو الزبائن؛
o تفویت الحصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي والحصص والأسھم في الشركات التي لم تدرج أسھمھا ببورصة القیم وكذا أسھم أو حصص المشاركة في الشركات العقاریة الشفافة.
الإیجار ذي الإیراد الدائم للأموال العقاریة والإیجار الحكري وكذا الإیجار لمدى الحیاة أو لمدة غیر محدودة؛
التخلي عن حق في الإیجار أو الاستفادة من وعد بإیجار واقع على عقار أو جزء منه سواء أوُصِف بتخل عن العتبة أو بتعویض عن الإفراغ أو غیر ذلك؛
الإیجار والتخلي عن الإیجار والكراء من الباطن للعقارات وللحقوق العقاریة أو الأصول التجاریة.
- جمیع المحررات العرفیة أو الرسمیة المتعلقة بما یلي:
إنشاء رھن رسمي أو افتكاكه، والتخلي عن الدین المضمون برھن رسمي أو الإنابة فیه.
تأسیس والزیادة في رأس مال وتمدید وحل الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي وكذا جمیع المحررات المغیرة للعقد أو النظام الأساسي؛
تفویت أسھم الشركات التي أدرجت أسھمھا في جدول أسعار بورصة القیم؛
قسمة الأموال المنقولة أو العقاریة؛
الرھن العقاري الحیازي أو رھن الأموال العقاریة والتخلي عنھا.
- المحررات المبینة بعده والمثبتة للعملیات غیر المذكورة أعلاه:
المحررات الرسمیة أو العرفیة التي ینجزھا الموثقون أو الموظفون المكلفون بالتوثیق، وكذا المحررات العرفیة التي یستعملھا هؤلاء الموثقون أو الموظفون في محرراتھم الرسمیة أو التي یلحقونھا بھا أو یودعونھا في محفوظاتھم؛
المحررات التي ینجزھا العدول والموثقون العبریون والمتعلقة بما یلي:
o صكوك إثبات الملكیة؛
o إحصاء التركة؛
o التنازل عن ممارسة حق الشفعة أو التنازل عن حق الضم في بیع الصفقة؛
o الاسترجاع في بیع الثنیا؛
o رفع الید عن التعرض فیما یخص العقارات؛
o بیع المنقولات أو الأشیاء المنقولة كیفما كان نوعھا؛
o ھبة المنقولات؛
o الالتزامات والاعترافات بالدیون وحوالات الدیون؛
o الوكالات كیفما كان نوع الوكالة؛
o المخالصات عن شراء العقارات؛
الأحكام القضائیة والمحررات القضائیة وغیر القضائیة لكتاب الضبط بالمحاكم وكذا أحكام المحكمین التي تخضع بحكم طبیعتھا أو حسب مضمونھا، لواجبات التسجیل النسبیة.
- بیوع المنتجات الغابویة المنجزة بمقتضى الفصل 3 وما یلیه من الظھیر الشریف الصادر بتاریخ 20 ذي الحجة 1335 ( 10أكتوبر ( 1917 المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالھا، وكذا البیوع المنجزة من طرف مأموري الأملاك المخزنیة أو الجمارك.
التسجيل الاختياري
یمكن تسجیل المحررات غیر المشار إلیھا في I أعلاه إذا طلب ذلك أطراف العقد أو أحدهم.
الباب الثالث: الإعفاءات الرئيسية
المحررات ذات المنفعة العامة:
تتعلق بالخصوص:
- الاقتناءات التي تنجزھا الدول الأجنبیة للعقارات المعدة لمقر تمثیلھا الدبلوماسي أو القنصلي بالمغرب أو لسكنى رئیس المركز، شریطة المعاملة بالمثل للدولة المغربیة؛
- المحررات والوثائق المتعلقة بالتحصیل الجبري للدیون العمومیة.
- المحررات والوثائق المنجزة تنفیذا للقانون رقم 7-81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
المحررات المتعلقة بالجماعات العمومية:
تشمل بالخصوص:
- الاقتناءات المنجزة من طرف الدولة والمعاوضات والھبات والاتفاقات التي تعود علیھا بالنفع، وعقود التحبیس وجمیع أنواع الاتفاقات المبرمة بین الأحباس والدولة؛
- الاقتناءات والمعاوضات العقاریة التي تنجزھا الجماعات المحلیة والمعدة للتعلیم العمومي والإسعاف الاجتماعي والمحافظة على الصحة العامة وكذا أشغال التعمیر والبناءات ذات النفع الجماعي.
المحررات ذات المنفعة الاجتماعية:
تتعلق بالخصوص:
- عقود إیجار الخدمة.
- عقود اقتناء العقارات اللازمة لتحقیق غرضھا فقط من طرف الجمعیات غیر الھادفة إلى الحصول على ربح والمھتمة بشؤون الأشخاص المعاقین؛
- العقود المتعلقة بعملیات شركة سلا الجدیدة و الشركة الوطنیة للتھیئة الجماعیة (SONADAC) المتعلقة بإنجاز مساكن اجتماعیة مخصصة لإیواء سكان المدینة القدیمة بالدار البیضاء؛
- المحررات والتفويتات المنجزة من طرف بعض الهيئات غير الهادفة للربح (التعاون الوطني والصليب الأحمر...).
المحررات المتعلقة بالاستثمار:
تشمل المحررات المتعلقة بالاستثمار:
- عقود تأسیس والزیادة في رأس مال الشركات الواقعة في مناطق التصدیر الحرة، والبنوك والشركات القابضة الحرة؛
- عمليات اقتناء العقارات المنجزة من طرف المقاولات الواقعة في مناطق التصدیر الحرة، والبنوك والشركات القابضة الحرة؛
- العقود المتعلقة بالتغیر الطارئ على رأس المال والتغییر المدخل على الأنظمة الأساسیة أو الضوابط المتعلقة بتسییر ھیئات التوظیف الجماعي للقیم المنقولة.
- العقود المتعلقة بتأسیس صنادیق التوظیف الجماعي للتسنید، واقتناء الأصول وإصدار وتفويت السندات والحصص وتعديل أنظمة التسيير وغيرها من العقود المتعلقة بسير الصناديق المذكورة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ وكذا إعادة الاقتناء اللاحق للأصول العقارية في إطار عملية التسنيد.
- العقود المتعلقة بالتغیر الطارئ على رأس المال والتغییر المدخل على الأنظمة الأساسیة أو الضوابط المتعلقة بتسییر ھیئات توظيف رأسمال بالمجازفة.
- عملیات المشاركة وكذا تحمل الخصوم الناتجة عن تحویل مؤسسة عمومیة إلى شركة مساھمة؛
- عقود إنشاء الرھن ضمانا لأداء الضریبة على القیمة المضافة المؤداة من طرف الدولة والمتعلقة بالسكن الاجتماعي، وكذا افتكاك الرھن المسلم من لدن قابض إدارة الضرائب.
- عقود التأسیس والزیادة في رأس مال الشركات المكتسبة لصفة » القطب المالي للدار البیضاء «.
المحررات المتعلقة بعمليات القرض:
تتعلق بالخصوص:
- العقود المتعلقة بالعملیات التي ینجزھا البنك الأفریقي للتنمیة و"صندوق إفريقيا 50" والبنك الإسلامي للتنمية وفروعه.
- عقود التسبیقات المضمونة بسندات من أموال الدولة أو بسندات تصدرھا الخزینة؛
- المحررات المثبتة لعملیات القرض المبرمة بین الخواص والهيئات البنكية، وكذا عملیات القرض العقاري المبرمة بین الخواص وشركات التمویل أو المبرمة بین المقاولات ومأجوريها أو جمعيات الأعمال الاجتماعية للقطاع العام أو شبه العام أو الخاص وبين المنخرطين فيها لتملك أو بناء سكناهم الرئيسية.
الباب الرابع: آجال التسجيل
أجل ثلاثين (30) يوما
تخضع للتسجیل ولأداء الواجبات داخل أجل ثلاثین (30) یوما:
- ابتداء من تاریخ إنشائھا:
المحررات والاتفاقات الخاضعة إجباريا؛
المحاضر المثبتة لبیوع المنتجات الغابویة والبیوع التي ینجزھا مأمورو أملاك الدولة أو الجمارك؛
محاضر البیع بالمزاد العلني للعقارات أو الأصول التجاریة أو المنقولات الأخرى؛
- ابتداء من تاریخ تلقي الإشھاد فیما یخص المحررات التي ینجزھا العدول.
أجل ثلاثة (3) أشهر:
تخضع للتسجیل داخل أجل ثلاثة أشھر:
- ابتداء من تاریخ وفاة الموصي بالنسبة للتبرعات المعلقة على حدوث الوفاة؛
- ابتداء من تاریخھا بالنسبة للأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن مختلف المحاكم.
الباب الخامس: الأساس الخاضع للضريبة
من أجل تصفیة الواجبات، تحدد قیمة الملك وحق الرقبة وحق الانتفاع واستغلال الأموال المنقولة والعقاریة، وبصفة عامة، یحدد أساس الضریبة كما یلي:
- فیما یخص البیوع وعملیات نقل الملكیة الأخرى المنجزة بعوض، في الثمن المعبر عنه والتكالیف التي یمكن أن تضاف إلیه.
- فیما یخص المعاوضات، في قیمة الشيء المعاوض به الأكثر قیمة.
- فیما یخص قسمة الأموال المنقولة أو العقاریة بین الشركاء في الملك أو الإرث أو الشركة، كیفما كان نوع القسمة، في المبلغ الصافي للأصول المراد قسمتھا.
- فیما یخص نقل الملكیة بین الأحیاء بغیر عوض، في التقدیر المصرح به من قبل الأطراف لقیمة الأموال الموھوبة، دون إسقاط التحملات.
- فیما یخص صكوك إثبات الملكیة، في قیمة العقارات المتعلقة بھا. ویجب أن تقدر على حدة قیمة كل عقار أو جزء منه وأن تعین بكل دقة حدود تلك العقارات ومساحتھا وطبیعتھا وموقعھا؛
- فیما یخص العقود المتعلقة بإنشاء الرھن الرسمي أو رھن الأصل التجاري، في المبلغ المضمون المتكون من أصل الدین والمصاریف المختلفة والفوائد في حدود سنتین؛
- فیما یخص الرھون الحیازیة العقاریة، في الثمن والمبالغ التي أبرمت لضمانھا تلك الرھون.
- فیما یخص حصة المشاركة المجردة في تأسیس الشركات، في مبلغ أو قیمة الحصة.
- فیما یخص التخلي عن الأسھم أو حصص المشاركة في الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي، في مبلغ القیمة المتداولة، مع خصم المبالغ التي لم تسدد من قیمة السندات غیر المدفوعة بكاملھا.
- فیما یخص التخلي عن سندات القرض التي تصدرھا الشركات أو المقاولات أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومية، في مبلغ القیمة المتداولة.
- فیما یخص الدیون لأجل، وتمدید أجل أداءھا وھبتھا والتخلي عنھا ونقلھا والالتزامات بمبالغ، وغیر ذلك من العقود المتضمنة لالتزامات، في رأس المال المعبر عنه في العقد والذي یكون موضوعا لھا.
- فیما یخص عملیات القرض، في مبلغ القرض .
- فیما یخص المخالصات وجمیع عقود الإبراء الأخرى، في مجموع المبالغ أو رؤوس الأموال التي تم إبراء المدین منھا.
- فیما یخص إنشاء الإیرادات الدائمة والعمریة والمعاشات وھبتھا و التخلي عنھا ونقلھا، في رأس المال المؤسس والمتخلى عنه. وفي حالة عدم التصریح برأس مال، في رأس مال یعادل عشرین ( 20 ) مرة الإیراد الدائم وعشر (10) مرات الإیراد العمري أو المعاش، وذلك كیفما كان الثمن المصرح به فیما یخص النقل أو الاستخماد.
- فیما یخص كفالة المبالغ والقیم والمنقولات والضمانات بمنقولات والتعویضات من نفس الطبیعة، في مبلغ الكفالة أو الضمان أو التعویض.
- فیما یخص إیجار الصنعة والصفقات الخاصة بالبناء والإصلاح والصیانة، وجمیع الأشیاء المنقولة الأخرى القابلة لتقدیر قیمتھا، إذا أبرمت بین الخواص، وكانت لا تتضمن بیع بضائع أو سلع غذائیة أو غیرھا من الأشیاء المنقولة أو وعدا بتسلیمھا، في الثمن المعبر عنھ مضافة إلیه التكالیف أو قیمة الأشیاء التي یمكن تقدیرھا.
- فیما یخص إحصاء التركات، في إجمالي التركة، ما عدا الأفرشة والملابس وأثات بیوت السكنى.
- فیما یخص تسلیم الوصیة، في مجموع المبالغ أو قیمة الأشیاء الموصى بھا.
- فیما یخص عقود الإیجار ذات الإیراد الدائم للعقارات والإیجارات الحكریة وعقود الإیجار المبرمة لمدة غیر محدودة، في رأس مال یعادل عشرین (20) مرة الإیراد أو الثمن السنوي مع إضافة التحملات.
- فیما یخص عقود الإیجار لعقارات لمدى الحیاة، مھما كان عدد المستفیدین المتعاقبین، في رأس مال یعادل عشر(10) مرات الثمن مع إضافة التحملات.
الباب السادس: تعريفة الواجبات
الواجبات النسبية: 1%، 1,5%، 3%، 4% و6%.
تخضع بشكل رئيسي لنسبة :
- 6%:
التفويتات بين الأحياء، بعوض أو بغير عوض، للعقارات أو الحقوق العينية المتعلقة بالعقارات المذكورة أو الملكية أو حق الرقبة أو حق الانتفاع الواقعة على الأصل التجاري أو الزبائن.
التخلي، بعوض أو بغير عوض، عن الأسهم والحصص في الشركات العقارية الشفافة والشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري.
الإیجار ذي الإیراد الدائم للعقارات، والإیجار الحكري والإیجار لمدى الحیاة أو لمدة غیر محدودة.
التخلي عن الحق في الإیجار أو الاستفادة من وعد بإیجار.
- 4%:
اقتناء محلات مبنیة من طرف أشخاص ذاتیین أو معنویین، غیر مؤسسات الائتمان وبنك المغرب وصندوق الإیداع والتدبیر وشركات التأمین وإعادة التأمین، سواء أكانت معدة للسكنى أو مخصصة لغرض تجاري أو مھني أو إداري.
الاقتناء بعوض لأراض عارية أو أراض مشتملة على بناءات مقرر ھدمھا، ومرصدة لإنجاز عملیات تجزيء أو بناء محلات معدة للسكنى أو لغرض تجاري أو مھني أو إداري، في غضون أجل سبعة أعوام ابتداء من تاريخ الاقتناء.
- 3%:
تفويتات الحصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي، أو الأسهم أو الحصص في الشركات غير الشركات الشفافة أو التي يغلب عليها الطابع العقاري.
المزایدة والبیع وإعادة البیع والتخلي واسترجاع المبیع من طرف البائع والصفقات وجمیع العقود الأخرى، مدنیة كانت أو قضائیة، الناقلة لملكیة الأموال المنقولة بعوض أو بغیر عوض.
صكوك إثبات ملكية العقارات.
البیع الأول للمساكن الاجتماعیة والمساكن ذات القیمة العقاریة المخفضة.
- 1.5%:
التخلي بغير عوض عن العقارات أو الحقوق العينية العقارية أو الأصل التجاري أو الزبائن أو الحصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي أو الحصص أو الأسهم في الشركات العقارية الشفافة أو التي يغلب عليها الطابع العقاري إذا كان مبرما بين الأصول والفروع وبين الأزواج أو بين الإخوة والأخوات.
قسمة الأموال المنقولة أو العقاریة بین الشركاء في الملك أو الإرث أو الشركة، كیفما كان نوع القسمة. غیر أنه إذا كانت القسمة مشتملة على مدرك أو زائد القیمة، فإن الواجبات المستحقة على محتواھا تستوفى حسب النسب المقررة لنقل الملكیة بعوض، اعتبارا لقیمة كل مال من الأموال المشتملة علیھا الحصة موضوع المدرك أو زائد القیمة.
الرهون الحيازية للعقارت ورهون الأموال العقارية.
العقود المتعلقة بإنشاء رھن رسمي أو رھن الأصل التجاري، ضمانا لدین حالي أو محتمل.
عقود إیجار الصنعة والصفقات المتعلقة بالبناء والإصلاح والصیانة، وجمیع الأشیاء المنقولة القابلة لتقدیر قیمتھا، إذا أبرمت بین الخواص وكانت لا تتضمن بیع أو وعد بتسليم بضائع أو سلع غذائیة أو غیرھا من الأشیاء المنقولة.
- 1%:
التخلي عن سندات الاقتراض التي تصدرھا الشركات أو المقاولات أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومية؛
الكفالات المتعلقة بالمبالغ والقیم والأشیاء المنقولة، والضمانات المنقولة وكذا التعویضات من نفس الطبیعة؛
عملیات تأسیس رأس مال الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي أو الزیادة فیه المنجزة عن طریق حصص مشاركة مجردة جدیدة.
الصفقات التي تبرمھا الدولة والتي تتحمل الخزینة العامة أداء ثمنھا.
إحصاء التركات.
الحد الأدنى للاستخلاص
يتم استيفاء 100 درهم كحد أدنى فیما یخص تسجیل المحررات والتفویتات الخاضعة للواجبات النسبیة. ویرفع ھذا المبلغ إلى 1.000 درھم بالنسبة لعقود تأسیس الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي، وكذا الزیادة في رأسمالھا.
الواجبات الثابتة:
تخضع بالخصوص للواجب الثابت:
- 1000 درهم:
عمليات تأسيس الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي والزيادة في رأسمالها، المنجزة عن طريق حصص مشاركة مجردة، عندما لا يتجاوز رأس المال المكتتب به مبلغ خمسمائة ألف 500.000 درهم.
العقد المثبت لحصص المشاركة من الذمة المالية المهنية لشخص ذاتي أو شركة منجزة ما بين فاتح يناير و31 دجنبر 2010.
يمتد هذا الإجراء ليشمل حصص مشاركة منجزة ما بين فاتح يناير 2013 و31 دجنبر 2014.
العقد المثبت للزيادة في رأس المال المنجزة ما بين فاتح يناير 2011 و31 دجنبر 2012، لمقاولة يقل أو يعادل رقم معاملاتها المنجز برسم كل سنة من السنوات المالية الأربع الأخيرة مبلغ خمسين (50) مليون درهم.
يمتد هذا الإجراء ليشمل عقود زيادة رأس المال المنجزة ما بين فاتح يناير و 31 دجنبر 2013 مع إدخال الغاية.
- 200 درهم:
التنازل عن ممارسة حق الشفعة أو الصفقة، ویستحق واجب واحد على كل مالك من الملاك الشركاء المتنازلین؛
الوصایا والرجوع فیھا وجمیع عقود التبرع التي لا تتضمن سوى تصرفات معلقة على حدوث الوفاة؛
عملیات الفسخ غیر المشروط إذا تمت داخل الأربع والعشرین ( 24 ) ساعة الموالیة للعقود المفسوخة وقدم للتسجیل داخل الأجل نفسه.
العقود التي لا تتضمن سوى تنفیذ وتكملة وإنجاز عقود سبق تسجیلھا.
الصفقات والاتفاقات المعتبرة أعمالا تجاریة.
الإیجار و الكراء و التخلي عن الإیجار و الكراء من الباطن لعقارات أو لأصول تجاریة.
عقود تمدید أو حل الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي التي لا تحتوي على التزام أو إبراء أو نقل ملكیة أموال منقولة أو عقاریة فیما بین الشركاء أو الأعضاء في المجموعات ذات النفع الاقتصادي أو غیرھم من الأشخاص و التي لا یترتب علیھا أداء الواجب النسبي.
عقود تأسیس المجموعات ذات النفع الاقتصادي بدون رأس مال.
عقود الائتمان الإیجاري العقاري المتعلقة بأماكن تخصص لغرض مھني أو للسكن، وفسخ العقود المذكورة بتراضي الأطراف خلال سریان مفعولھا وكذا تفویت ھذه الأماكن لفائدة المستأجرین الواردین في العقود سالفة الذكر.
العقود المتعلقة بعملیات القرض المبرمة بین شركات التمویل والخواص.
عقود إنشاء وافتكاك الرھون الرسمیة و الرھون الواقعة على الأصول التجاریة؛
جمیع العقود الأخرى غیر المسماة التي لا یترتب علیھا أداء الواجب النسبي.